هو اجماع الصحابة (1)..
ثم إنه لما كان مستند العلماء هو الروايات فلا بد من المراجعة إليها والاستظهار منها.
فنقول: إنها بواحد من الاعتبارات على قسمين: قسم منها وارد في فعل النبي صلى الله عليه وآله والخلفاء والإمام أمير المؤمنين عليه السلام وناطق بأنهم قد نفوا الزاني من البلد ولم يكن في هذا القسم تعرض لكونه مملكا أو غير مملك ولا فيه ذكر عن ذلك.
نعم لما لم يتعرض ناقل القضية في هذه الأخبار عن أن الزاني الذي نفي عن بلده كان مملكا أو، لا، فلعل ترك الاستفصال فيها يفيد العموم. قال الشيخ قدس سره في الخلاف:
روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب وأن عمر جلد وغرب. وروي عن علي عليه الصلاة والسلام