____________________
وحيث إن هذه الطائفة أخص من الأولى فتخصصها، ثم هي تخصص الطائفة الثانية وبذلك ترتفع المعارضة فتحمل الأولى على غير العامد.
والثانية على العامد بشهادة الطائفة الثالثة فتكون النتيجة هي النتيجة المتقدمة في المتيقظ من التفصيل بين العمد وغيره.
(1) إذ لا فرق في اتصاف الفعل بالعمد واسناده إلى الاختيار بين أن يكون اختياريا بنفسه أو بمقدمته وإن خرج عن الاختيار في ظرفه فإن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فالبقاء في المقام اختياري باختيارية مقدمته وهو الاجناب كما في القاء النفس من الشاهق.
(2) ينبغي التكلم في مقامين: أحدهما إن من كان فاقدا للماء بطبعه أو عاجزا عن استعماله لمرض يمنع عن الغسل دون الصوم هل يسوغ التيمم حينئذ لأجل صومه؟ قد يقال بالعدم نظرا إلى أن التيمم لا يرفع الجنابة بل هو يدل عن الغسل فيما يكون مشروطا بالطهارة، وإلا فالجنابة باقية على حالها كما يفصح عنه ما ورد في النص من قوله: " رجل جنب أم قوما. الخ " فإن المفروض أن الإمام كان قد دخل في الصلاة مع التيمم ومع ذلك وصف بأنه جنب وحيث إن المفطر هو البقاء على الجنابة غير المرتفعة بالتيمم كما عرفت فوجوده كالعدم، فلا أثر للتيمم في المقام بوجه.
ولكنه يندفع بما سيأتي توضيحه قريبا إن شاء الله تعالى من أن المستفاد
والثانية على العامد بشهادة الطائفة الثالثة فتكون النتيجة هي النتيجة المتقدمة في المتيقظ من التفصيل بين العمد وغيره.
(1) إذ لا فرق في اتصاف الفعل بالعمد واسناده إلى الاختيار بين أن يكون اختياريا بنفسه أو بمقدمته وإن خرج عن الاختيار في ظرفه فإن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فالبقاء في المقام اختياري باختيارية مقدمته وهو الاجناب كما في القاء النفس من الشاهق.
(2) ينبغي التكلم في مقامين: أحدهما إن من كان فاقدا للماء بطبعه أو عاجزا عن استعماله لمرض يمنع عن الغسل دون الصوم هل يسوغ التيمم حينئذ لأجل صومه؟ قد يقال بالعدم نظرا إلى أن التيمم لا يرفع الجنابة بل هو يدل عن الغسل فيما يكون مشروطا بالطهارة، وإلا فالجنابة باقية على حالها كما يفصح عنه ما ورد في النص من قوله: " رجل جنب أم قوما. الخ " فإن المفروض أن الإمام كان قد دخل في الصلاة مع التيمم ومع ذلك وصف بأنه جنب وحيث إن المفطر هو البقاء على الجنابة غير المرتفعة بالتيمم كما عرفت فوجوده كالعدم، فلا أثر للتيمم في المقام بوجه.
ولكنه يندفع بما سيأتي توضيحه قريبا إن شاء الله تعالى من أن المستفاد