مسألة 2: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين (2) وأزيد من صوم له كفارة ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين بل الأحوط التكرار مطلقا.
____________________
(1) بلا اشكال فيه ولا خلاف سواء أكان واجبا ولو معينا كالصوم الاستيجاري أم مندوبا لأن وجوب الكفارة حكم آخر يحتاج ثبوته إلى الدليل ولا دليل عليه فيما عدا المواضع الأربعة المتقدمة فيرجع إلى أصالة البراءة.
(2) لا ينبغي الاشكال في تكرار الكفارة بتكرر الافطار فيما إذا كان ذلك في يومين فما زاد سواء اتحد الجنس كما لو أفطر بالأكل في كل من اليومين أم اختلف بأن أكل في يوم وشرب في اليوم الآخر وسواء تخلل التكفير في البين أم لا، وذلك لاطلاق الأدلة بعد أن كان كل يوم موضوعا مستقلا للحكم، والتداخل على تقدير القول به إنما يجدي فيما لو اجتمع الموجبان في اليوم الواحد كما سيجئ. فحال تعدد الافطار في يومين حال تكرره في سنتين الذي لا يحتمل فيه وحدة الكفارة بالضرورة. وهذا ظاهر جدا.
إنما الكلام فيما لو تعدد الموجب في يوم واحد، فهل تتعدد الكفارة حينئذ أيضا أو لا؟ أو يفصل بين اختلاف الجنس ووحدته
(2) لا ينبغي الاشكال في تكرار الكفارة بتكرر الافطار فيما إذا كان ذلك في يومين فما زاد سواء اتحد الجنس كما لو أفطر بالأكل في كل من اليومين أم اختلف بأن أكل في يوم وشرب في اليوم الآخر وسواء تخلل التكفير في البين أم لا، وذلك لاطلاق الأدلة بعد أن كان كل يوم موضوعا مستقلا للحكم، والتداخل على تقدير القول به إنما يجدي فيما لو اجتمع الموجبان في اليوم الواحد كما سيجئ. فحال تعدد الافطار في يومين حال تكرره في سنتين الذي لا يحتمل فيه وحدة الكفارة بالضرورة. وهذا ظاهر جدا.
إنما الكلام فيما لو تعدد الموجب في يوم واحد، فهل تتعدد الكفارة حينئذ أيضا أو لا؟ أو يفصل بين اختلاف الجنس ووحدته