مسألة 11: - إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما (2).
____________________
الزوجة بحيث هدد بايقاعه في ضرر لو لم يفعل، لصدور الفعل حينئذ عن إرادته واختياره، وغاية ما يقتضيه دليل رفع الاكراه إنما هو رفع الحرمة لا رفع المفطرية كي يقتضي الصحة، وتعلق الأمر بالعمل على ما سيجئ التعرض له إن شاء الله تعالى مفصلا في مسألة مستقلة في مطاوي المسائل الآتية، بل بمعنى سلب الاختيار عنه، كما لو شدت يداه ورجلاه وأوقع في هذا العمل بحيث صدر منه من غير أي اختيار، فإن مثله لا يوجب البطلان لما عرفت من اعتبار الاختيار فيه.
(1) - لعدم استناد الدخول حينئذ إلى الاختيار، فإنه قصد عنوانا فاتفق غيره من غير قصد، وقد عرفت آنفا اعتبار الاختيار في الحكم بالافطار. وأما عكس ذلك أعني ما لو قصد الادخال في أحدهما فاتفق عدم تحققه فهو مبطل من حيث إنه نوى المفطر كما علم مما مر.
(2) - قد تلاحظ الخنثى مع الرجل وأخرى مع الأنثى، وثالثة مع خنثى مثلها.
(1) - لعدم استناد الدخول حينئذ إلى الاختيار، فإنه قصد عنوانا فاتفق غيره من غير قصد، وقد عرفت آنفا اعتبار الاختيار في الحكم بالافطار. وأما عكس ذلك أعني ما لو قصد الادخال في أحدهما فاتفق عدم تحققه فهو مبطل من حيث إنه نوى المفطر كما علم مما مر.
(2) - قد تلاحظ الخنثى مع الرجل وأخرى مع الأنثى، وثالثة مع خنثى مثلها.