(الرابع): من المفطرات الاستمناء أي انزال المني متعمدا (2) بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير
____________________
(1) - لا يخفى أن الشاك المزبور لو كان قاصد للدخول بطل صومه من حيث إنه نوى المفطر سواء دخل أم لا، ولو لم يكن قاصدا صح وإن اتفق الدخول لعدم العمد حينئذ، كما لو كان قاصدا للتفخيذ فدخل من باب الاتفاق، فالبطلان وعدمه دائران مدار القصد وعدمه، لا مدار الدخول الخارجي كما تقدم في المسألة العاشرة. فأي أثر يترتب على الشك في الدخول، أو الشك في البلوغ ليرجع في نفيه إلى الأصل فإنه مع القصد يبطل وإن لم يدخل أو لم يبلغ الحشفة، وبدونه يصح وإن دخل وبلغ كما عرفت.
نعم تظهر الثمرة في ترتب الكفارة لا في بطلان الصوم المفروض في العبارة. إذا لا بد من فرض كلامه (قده) فيما إذا كان الأثر - وهو البطلان - مترتبا على واقع الدخول لا على قصده، كما لو جامع قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار، فإنه يبطل الصوم حينئذ ويجب القضاء دون الكفارة كما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله. فإذا شك في هذا الفرض في تحقق الدخول أو في بلوغ الداخل مقدار الحشفة كان المرجع أصالة عدم الدخول، أو عدم البلوغ ونتيجته نفي البطلان الذي هو من آثار نفس الدخول الواقعي لا مجرد قصده كما عرفت.
(2) - بلا خلاف فيه ولا اشكال من غير فرق بين أسباب الانزال من الملامسة أو القبلة أو التفخيذ أو النظر أو غير ذلك من الأفعال التي
نعم تظهر الثمرة في ترتب الكفارة لا في بطلان الصوم المفروض في العبارة. إذا لا بد من فرض كلامه (قده) فيما إذا كان الأثر - وهو البطلان - مترتبا على واقع الدخول لا على قصده، كما لو جامع قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار، فإنه يبطل الصوم حينئذ ويجب القضاء دون الكفارة كما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله. فإذا شك في هذا الفرض في تحقق الدخول أو في بلوغ الداخل مقدار الحشفة كان المرجع أصالة عدم الدخول، أو عدم البلوغ ونتيجته نفي البطلان الذي هو من آثار نفس الدخول الواقعي لا مجرد قصده كما عرفت.
(2) - بلا خلاف فيه ولا اشكال من غير فرق بين أسباب الانزال من الملامسة أو القبلة أو التفخيذ أو النظر أو غير ذلك من الأفعال التي