____________________
لظهور النهي في باب المركبات كالأمر في الارشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية نظير النهي عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة فينقلب الظهور الأولي إلى ظهور ثانوي، فقوله (ع) في الصحيح: لا يجوز. الخ أو البأس المستفاد من مفهوم الموثق - بالمعنى الذي نقول به في مفهوم الوصف - ظاهر في البطلان والفساد كما هو الحال في ساير المركبات الارتباطية.
بل الظاهر وجوب الكفارة أيضا لاندراجه فيمن أفطر متعمدا كما مال إليه في الجواهر، لو لم ينعقد اجماع على عدمه.
وما عن المحقق الهمداني (قده) - من منع الاندراج لانصراف الافطار إلى الأكل والشرب فلا كفارة فيما عداهما إلا إذا قام الدليل عليه بالخصوص كالجماع ونحوه، ولا يكون مطلق افساد الصوم افطارا، ولذا لا يقال لمن أفسد صومه برياء أو بعدم النية أو بنية القاطع ونحو ذلك أنه أفطر فلا يكون الاحتقان مفطرا كي يوجب الكفارة وإن أوجب البطلان كما مر في غير محله - فإن الافطار يقابل الصوم ويناقضه، فكلما وجب الصوم والامساك عنه ومنه الاحتقان فارتكابه افطار. ولا نعرف أي وجه للتخصيص بالأكل والشرب.
هذا ولا فرق في مفطرية الحقنة بين الاختيار والاضطرار لمعالجة مرض لاطلاق الدليل بل ظاهر النص هو الثاني كما لا يخفى.
(1) بل هو الظاهر فإن الدخول في حواشي الدبر وأوائل المدخل
بل الظاهر وجوب الكفارة أيضا لاندراجه فيمن أفطر متعمدا كما مال إليه في الجواهر، لو لم ينعقد اجماع على عدمه.
وما عن المحقق الهمداني (قده) - من منع الاندراج لانصراف الافطار إلى الأكل والشرب فلا كفارة فيما عداهما إلا إذا قام الدليل عليه بالخصوص كالجماع ونحوه، ولا يكون مطلق افساد الصوم افطارا، ولذا لا يقال لمن أفسد صومه برياء أو بعدم النية أو بنية القاطع ونحو ذلك أنه أفطر فلا يكون الاحتقان مفطرا كي يوجب الكفارة وإن أوجب البطلان كما مر في غير محله - فإن الافطار يقابل الصوم ويناقضه، فكلما وجب الصوم والامساك عنه ومنه الاحتقان فارتكابه افطار. ولا نعرف أي وجه للتخصيص بالأكل والشرب.
هذا ولا فرق في مفطرية الحقنة بين الاختيار والاضطرار لمعالجة مرض لاطلاق الدليل بل ظاهر النص هو الثاني كما لا يخفى.
(1) بل هو الظاهر فإن الدخول في حواشي الدبر وأوائل المدخل