____________________
لعدم ترتب الأثر عليه حسبما عرفت، إذ ليس المايع موضوعا للحكم وإنما الموضوع هو الجامد. وعلى الجملة فما ذكره (قده) مبني على انصراف الاحتقان في نفسه إلى المايع وأما إذا كان باطلاقه يشمل الجامد وقد خرج عنه بدليل خارجي منفصل، فبما أن القيد أمر وجودي فلدى الشك مقتضي الأصل عدمه، وبه يحرز أن هذا احتقان بما ليس بجامد فلا يجوز.
(1) المعروف والمشهور أن تعمد القئ مفسد لصوم، وخالف فيه ابن الدريس فزعم أنه حرام تكليفا فقط، وعن السيد المرتضى (قده) نسبة الكراهة إلى الفقهاء وأنه ينقص الصوم وهذان القولان لا نعرف لهما أي مستند، إذ لم يرد في شئ من الأخبار حتى الضعيفة النهي كي يؤخذ بظاهره من التحريم أو يحمل على الكراهة، بل الوارد فيها التصريح بالقضاء ونحوه مما هو صريح في البطلان، فإما أن يعمل بهذه الأخبار - ولا بد أن يعمل بها فإنها روايات مستفيضة فيها الصحيح والموثق - فلا بد من الحكم بالبطلان عندئذ أو لا يعمل بها بزعم أنها أخبار آحاد كما يراه ابن إدريس، فلا دليل حينئذ على الحرمة أو الكراهة أيضا كما لا يخفى.
وعلى الجملة فلا ينبغي التأمل في الحكم بالبطلان، لجملة من الروايات المعتبرة التي منها صحيحة الحلبي: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه، وصحيحته الأخرى إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه، وموثقة سماعة: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره نفسه عليه
(1) المعروف والمشهور أن تعمد القئ مفسد لصوم، وخالف فيه ابن الدريس فزعم أنه حرام تكليفا فقط، وعن السيد المرتضى (قده) نسبة الكراهة إلى الفقهاء وأنه ينقص الصوم وهذان القولان لا نعرف لهما أي مستند، إذ لم يرد في شئ من الأخبار حتى الضعيفة النهي كي يؤخذ بظاهره من التحريم أو يحمل على الكراهة، بل الوارد فيها التصريح بالقضاء ونحوه مما هو صريح في البطلان، فإما أن يعمل بهذه الأخبار - ولا بد أن يعمل بها فإنها روايات مستفيضة فيها الصحيح والموثق - فلا بد من الحكم بالبطلان عندئذ أو لا يعمل بها بزعم أنها أخبار آحاد كما يراه ابن إدريس، فلا دليل حينئذ على الحرمة أو الكراهة أيضا كما لا يخفى.
وعلى الجملة فلا ينبغي التأمل في الحكم بالبطلان، لجملة من الروايات المعتبرة التي منها صحيحة الحلبي: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه، وصحيحته الأخرى إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه، وموثقة سماعة: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره نفسه عليه