____________________
والثلاثمائة وفي الخريف من الفصول لا مدخل له في الصحة لتلزم النية، وما أكثر تلك الخصوصيات فلو قصدها وأخطأ لم يقدح في الصحة. وقد تقدم أن العبادة تتقوم بركنين: الاتيان بذات العمل، وقصد القربة الخالصة، ولا يعتبر شئ آخر أزيد من ذلك.
(1) - لأن خصوصية اليوم الأول أو الثاني من صوم رمضان أو غيره وكذا كون القضاء من هذه السنة أو السابقة بأن كان حدوث الأمر بالقضاء سابقا أو لاحقا كل ذلك من قبيل الأوصاف الشخصية التي عرفت في المسألة السابقة عدم اعتبارها في النية لعدم دخلها في الأمر ولا في المتعلق فلا يلزم قصدها، بل لا يضر قصد الخلاف خطأ بعد أن أتى بذات العمل متقربا وهذا نظير ما لو أجنب وأعتقد أن عليه غسلا سببه حدث في هذا اليوم فبان أنه اليوم الآخر أو بالعكس، فإن ذلك لا يضر بالصحة بوجه كما هو ظاهر.
نعم لو كان عليه قضاءان أحدهما من هذه السنة والآخر من السنة السابقة فحيث إن أحدهما - وهو القضاء عن السنة الحالية - يختص بأثر وهو سقوط الكفارة - لثبوتها لو لم يقض حتى مضى الحول - فنحتاج في ترتب الأثر إلى تعلق القصد بهذه السنة بالخصوص، وإلا فلو نوى طبيعي القضاء
(1) - لأن خصوصية اليوم الأول أو الثاني من صوم رمضان أو غيره وكذا كون القضاء من هذه السنة أو السابقة بأن كان حدوث الأمر بالقضاء سابقا أو لاحقا كل ذلك من قبيل الأوصاف الشخصية التي عرفت في المسألة السابقة عدم اعتبارها في النية لعدم دخلها في الأمر ولا في المتعلق فلا يلزم قصدها، بل لا يضر قصد الخلاف خطأ بعد أن أتى بذات العمل متقربا وهذا نظير ما لو أجنب وأعتقد أن عليه غسلا سببه حدث في هذا اليوم فبان أنه اليوم الآخر أو بالعكس، فإن ذلك لا يضر بالصحة بوجه كما هو ظاهر.
نعم لو كان عليه قضاءان أحدهما من هذه السنة والآخر من السنة السابقة فحيث إن أحدهما - وهو القضاء عن السنة الحالية - يختص بأثر وهو سقوط الكفارة - لثبوتها لو لم يقض حتى مضى الحول - فنحتاج في ترتب الأثر إلى تعلق القصد بهذه السنة بالخصوص، وإلا فلو نوى طبيعي القضاء