مسألة 12: - آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق (2) ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه
____________________
عليه. وعليه فلو قصد أيام البيض دون وفاء النذر فقد وفى ولم يحنث، ولذا لا يحكم عليه بالكفارة وإن اختص الثواب بالأول.
(1) - قد ظهر الحال في هذه المسألة أيضا مما مر وأن الثواب يتقوم بالقصد، فيثاب بمقدار ما قصد ويسقط الأمر بالنسبة إلى الباقي، وهذا لا اشكال فيه بعد أن كان العمل واحدا. وإنما الكلام في أن السقوط هل هو على وجه العصيان فيما إذا تضمن غير المنوي جهة وجوبية؟
الظاهر العدم لأنه قد أتى بمتعلقه على وجهه، ولا حاجة إلى قصد عنوانه الخارجي بعد أن كان متعلق الأمر منطبقا على المأتي به خارجا وإن لم يتحقق الامتثال بالنسبة إليه.
(2) - تعرض (قدس سره) لحكم النية من حيث المبدء والمنتهى فذكر (قده) أن منتهى وقتها عند طلوع الفجر، بحيث يقع أول جزء من الصوم عن نية، ومبدؤه من أول الليل إلى آخره، فلو كان باقيا على نيته ولو اجمالا ونام لم يكن به بأس.
(1) - قد ظهر الحال في هذه المسألة أيضا مما مر وأن الثواب يتقوم بالقصد، فيثاب بمقدار ما قصد ويسقط الأمر بالنسبة إلى الباقي، وهذا لا اشكال فيه بعد أن كان العمل واحدا. وإنما الكلام في أن السقوط هل هو على وجه العصيان فيما إذا تضمن غير المنوي جهة وجوبية؟
الظاهر العدم لأنه قد أتى بمتعلقه على وجهه، ولا حاجة إلى قصد عنوانه الخارجي بعد أن كان متعلق الأمر منطبقا على المأتي به خارجا وإن لم يتحقق الامتثال بالنسبة إليه.
(2) - تعرض (قدس سره) لحكم النية من حيث المبدء والمنتهى فذكر (قده) أن منتهى وقتها عند طلوع الفجر، بحيث يقع أول جزء من الصوم عن نية، ومبدؤه من أول الليل إلى آخره، فلو كان باقيا على نيته ولو اجمالا ونام لم يكن به بأس.