____________________
وأما في الثاني، أعني غير القضاء من مطلق الصوم المفروض فيستدل له بما رواه في الفقيه باسناده عن الحلبي وباسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله (ع): أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض (1). فإن الفرض المذكور فيها يعم القضاء وغيره، فلا بد من الأخذ بهذا الاطلاق لعدم التنافي بينه وبين الصحيحتين المتقدمتين، الواردتين في خصوص القضاء لكونهما مثبتتين، فلا يكون ذلك من موارد حمل المطلق على المقيد كما هو ظاهر.
ولكن قد يناقش فيه بأن الموجود في الفقيه شئ آخر غير ما هو المذكور في الوسائل، فإن الصدوق قد أخذ الاطلاق في عنوان بابه فقال (باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض) وقال:
وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع).
ولأجل ذلك احتمل أن يكون المعني بالروايتين في كلامه (قده) هو روايتا الكافي والتهذيب عن الحلبي والكناني المتقدمتان آنفا عن الوسائل (2) الواردتان في القضاء، ولكن الصدوق اجتهد وفهم أن الحكم لا يختص بالقضاء، بل يعم مطلق الفرض.
وبعبارة أخرى لم يذكر الصدوق هذا بعنوان الرواية وإنما ذكره بعنوان الفتوى، فقال: (باب كذا) وبعده يقول: (وممن روى ذلك..) فمن المحتمل أو المظنون قويا أنه يشير إلى الروايتين
ولكن قد يناقش فيه بأن الموجود في الفقيه شئ آخر غير ما هو المذكور في الوسائل، فإن الصدوق قد أخذ الاطلاق في عنوان بابه فقال (باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض) وقال:
وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع).
ولأجل ذلك احتمل أن يكون المعني بالروايتين في كلامه (قده) هو روايتا الكافي والتهذيب عن الحلبي والكناني المتقدمتان آنفا عن الوسائل (2) الواردتان في القضاء، ولكن الصدوق اجتهد وفهم أن الحكم لا يختص بالقضاء، بل يعم مطلق الفرض.
وبعبارة أخرى لم يذكر الصدوق هذا بعنوان الرواية وإنما ذكره بعنوان الفتوى، فقال: (باب كذا) وبعده يقول: (وممن روى ذلك..) فمن المحتمل أو المظنون قويا أنه يشير إلى الروايتين