مسألة 24: - لا يجوز العدول من صوم إلى صوم، واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين (2)
____________________
لم يفطر، وبما أن زمان نية الصوم في الواجب غير المعين ممتد إلى الزوال كما سبق في محله فله تجديد النية " لأن المقام لا يشذ عمن لم يكن ناويا للصوم من الأول، فكما أن غير الصائم يسوغ له التجديد، فكذا الصائم الذي أبطل صومه بالاخلال بالنية، من غير تناول المفطر بمناط واحد كما هو ظاهر.
وهذا بخلاف الصوم الواجب المعين، فإنه لا فرق في بطلانه بنية القطع أو القاطع، أو الترديد بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده، لاعتبار النية فيه من طلوع الفجر إلى الغروب، ولا يجتزئ في مثله بالتجديد قبل الزوال.
(1) بعدم الدليل على اعتبار معرفة مفهوم الصوم وحقيقته التفصيلية في تحقق العبادة، وأنه أمر وجودي: هو الامساك وكف النفس " ليكون التقابل بينه وبين الافطار من تقابل التضاد، أو أنه أمر عدمي هو الترك ليكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة. فإن الباني على ترك المفطرات كاف نفسه عن المفطرات أيضا، فكلا الأمرين موجودان بطبيعة الحال، ولا دليل على لزوم تحقيق الموضوع ومعرفته بعد الاتيان بما هو المأمور به.
واقعا - عند المولى - باختياره وإرادته بقصد القربة، فمجرد قصد عنوان الصوم الذي هو فعل اختياري له كاف، سواء أكان وجوديا أم عدميا.
(2) لعدم الدليل على جواز التبديل في الأثناء، إلا في باب الصلاة
وهذا بخلاف الصوم الواجب المعين، فإنه لا فرق في بطلانه بنية القطع أو القاطع، أو الترديد بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده، لاعتبار النية فيه من طلوع الفجر إلى الغروب، ولا يجتزئ في مثله بالتجديد قبل الزوال.
(1) بعدم الدليل على اعتبار معرفة مفهوم الصوم وحقيقته التفصيلية في تحقق العبادة، وأنه أمر وجودي: هو الامساك وكف النفس " ليكون التقابل بينه وبين الافطار من تقابل التضاد، أو أنه أمر عدمي هو الترك ليكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة. فإن الباني على ترك المفطرات كاف نفسه عن المفطرات أيضا، فكلا الأمرين موجودان بطبيعة الحال، ولا دليل على لزوم تحقيق الموضوع ومعرفته بعد الاتيان بما هو المأمور به.
واقعا - عند المولى - باختياره وإرادته بقصد القربة، فمجرد قصد عنوان الصوم الذي هو فعل اختياري له كاف، سواء أكان وجوديا أم عدميا.
(2) لعدم الدليل على جواز التبديل في الأثناء، إلا في باب الصلاة