____________________
(1) وهي بين ما يكون شرطا في الصحة وما هو شرط في تعلق التكليف، وعلى أي حال فهي معتبرة في الصحة إما لكونها شرطا للأمر أو للمأمور به.
(2) فلا يصح الصوم كغيره من العبادات من الكافر وإن كان مستجمعا لسائر الشرائط، كما لا يصح ممن لا يعترف بالولاية من غير خلاف.
أما الأول فالأمر فيه واضح بناء على ما هو الصحيح من أن الكفار غير مكلفين بالفروع، وإنما هم مكلفون بالاسلام، وبعده يكلفون بساير الأحكام كما دلت عليه النصوص الصحيحة على ما مر التعرض له في مطاوي بعض الأبحاث السابقة، إذ بناء على هذا المبنى يختص الخطاب بالصيام بالمسلمين، فلم يتوجه تكليف بالنسبة إلى الكافر ليصح العمل منه فإنه خارج عن الموضوع.
وأما بناء على أنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول فلا
(2) فلا يصح الصوم كغيره من العبادات من الكافر وإن كان مستجمعا لسائر الشرائط، كما لا يصح ممن لا يعترف بالولاية من غير خلاف.
أما الأول فالأمر فيه واضح بناء على ما هو الصحيح من أن الكفار غير مكلفين بالفروع، وإنما هم مكلفون بالاسلام، وبعده يكلفون بساير الأحكام كما دلت عليه النصوص الصحيحة على ما مر التعرض له في مطاوي بعض الأبحاث السابقة، إذ بناء على هذا المبنى يختص الخطاب بالصيام بالمسلمين، فلم يتوجه تكليف بالنسبة إلى الكافر ليصح العمل منه فإنه خارج عن الموضوع.
وأما بناء على أنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول فلا