____________________
وظاهرها أن لغمس الرأس خصوصية في الحكم.
نعم في جملة أخرى الاقتصار في النهي على الارتماس من غير تعرض لمتعلقه.
وحينئذ فإما أن يكون المراد رمس جميع البدن ومنه الرأس، فلا يكفي غمس الرأس وحده، فيكون تخصيص الرأس في تلك الروايات بالذكر باعتبار غلبة الغمس بذلك لجريان العادة لدى التصدي للارتماس على أن يرمس الشخص رجله أولا ثم شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الرأس، فتحمل الروايات المتعرضة للرأس على هذا المعنى وتتم دلالتها على غمس تمام البدن.
أو يكون المراد رمس خصوص الرأس الذي قد يكون بالنحو المذكور وقد يكون برمس الرأس فقط مع كون البدن خارج الماء، فيحصل الافطار بكل منهما.
ولا ينبغي الشك في أن المتعين بحسب المتفاهم العرفي إنما هو الثاني لأن الظاهر من ذكر الرأس أن له خصوصية في الحكم - كما عرفت - لا أنه كناية عن رمس جميع البدن، فإنه مناف للعناية الخاصة المعطوفة نحو الرأس الموجبة لتخصيصه بالذكر.
إذا فلا وجه للتوقف في المسألة كما عن الشهيد، أو المنع كما عن ظاهر الميسي بل العبرة في الحكم بالافطار بغمس الرأس وجودا وعدما فيفطر برمسه وإن كان ساير البدن خارجا ولا يفطر بعدمه، وإن كان ساير البدن ما عداه منغمسا.
(1) مقتضى اطلاق النصوص أنه لا فرق في مبطلية الارتماس بين الدفعة والتدريج بعد أن فرض أنه استوعب الماء تمام الرأس ولو آنا ما لصدق
نعم في جملة أخرى الاقتصار في النهي على الارتماس من غير تعرض لمتعلقه.
وحينئذ فإما أن يكون المراد رمس جميع البدن ومنه الرأس، فلا يكفي غمس الرأس وحده، فيكون تخصيص الرأس في تلك الروايات بالذكر باعتبار غلبة الغمس بذلك لجريان العادة لدى التصدي للارتماس على أن يرمس الشخص رجله أولا ثم شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الرأس، فتحمل الروايات المتعرضة للرأس على هذا المعنى وتتم دلالتها على غمس تمام البدن.
أو يكون المراد رمس خصوص الرأس الذي قد يكون بالنحو المذكور وقد يكون برمس الرأس فقط مع كون البدن خارج الماء، فيحصل الافطار بكل منهما.
ولا ينبغي الشك في أن المتعين بحسب المتفاهم العرفي إنما هو الثاني لأن الظاهر من ذكر الرأس أن له خصوصية في الحكم - كما عرفت - لا أنه كناية عن رمس جميع البدن، فإنه مناف للعناية الخاصة المعطوفة نحو الرأس الموجبة لتخصيصه بالذكر.
إذا فلا وجه للتوقف في المسألة كما عن الشهيد، أو المنع كما عن ظاهر الميسي بل العبرة في الحكم بالافطار بغمس الرأس وجودا وعدما فيفطر برمسه وإن كان ساير البدن خارجا ولا يفطر بعدمه، وإن كان ساير البدن ما عداه منغمسا.
(1) مقتضى اطلاق النصوص أنه لا فرق في مبطلية الارتماس بين الدفعة والتدريج بعد أن فرض أنه استوعب الماء تمام الرأس ولو آنا ما لصدق