____________________
- كما لا يبعد ويؤيده أن العلامة نسب هذا القول أعني لزوم الترتيب إلى أبي حنيفة والأوزاعي وغيرهما من العامة - فهو وإلا فلا يمكن الترجيح بكثرة العدد لعدم كونها من المرجحات، بل تستقر المعارضة حينئذ والمرجع بعد التساقط الأصل العملي ومقتضاه البراءة عن التعيين لاندراج المقام في كبرى الدوران بين التعيين والتخيير، والمقرر في محله أنه كلما دار الأمر بينهما في المسألة الفقهية يحكم بالتخيير لأن التعيين كلفة زائدة يشك في ثبوتها زائدا على المقدار المعلوم، أعني جامع الوجوب - فتدفع بأصالة البراءة.
فتحصل أن ما هو المشهور من التخيير بين الأمور الثلاثة هو الصحيح.
(1) قال المحقق في الشرايع بعد اختيار التخيير بين الخصال مطلقا الذي هو المشهور وحكاية الترتيب عن السيد وابن أبي عقيل كما مر ما لفظه " وقيل يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات " فيظهر من نسبة هذا القول - وهو التفصيل بين الحلال والحرام بالتخيير أو الترتيب في الأول والجمع في الثاني - إلى القيل أن القائل به قليل، بل عنه في المعتبر أنه لم يجد عاملا بكفارة الجمع.
والظاهر أنه لا ينبغي التأمل في أن هذا القول حدث بين المتأخرين عن زمن العلامة وتبعه جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق. وأما القدماء فلم ينسب إليهم ذلك ما عدا الصدوق في الفقيه حيث أفتى به صريحا فهو قول على خلاف المشهور، وإلا فالمشهور القائلون بالتخيير لا يفرقون في ذلك بين الافطار على الحلال والحرام.
وكيفما كان فيقع الكلام في مستند هذا القول. ويستدل له بأمور.
فتحصل أن ما هو المشهور من التخيير بين الأمور الثلاثة هو الصحيح.
(1) قال المحقق في الشرايع بعد اختيار التخيير بين الخصال مطلقا الذي هو المشهور وحكاية الترتيب عن السيد وابن أبي عقيل كما مر ما لفظه " وقيل يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات " فيظهر من نسبة هذا القول - وهو التفصيل بين الحلال والحرام بالتخيير أو الترتيب في الأول والجمع في الثاني - إلى القيل أن القائل به قليل، بل عنه في المعتبر أنه لم يجد عاملا بكفارة الجمع.
والظاهر أنه لا ينبغي التأمل في أن هذا القول حدث بين المتأخرين عن زمن العلامة وتبعه جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق. وأما القدماء فلم ينسب إليهم ذلك ما عدا الصدوق في الفقيه حيث أفتى به صريحا فهو قول على خلاف المشهور، وإلا فالمشهور القائلون بالتخيير لا يفرقون في ذلك بين الافطار على الحلال والحرام.
وكيفما كان فيقع الكلام في مستند هذا القول. ويستدل له بأمور.