كتاب الصوم - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٤٣
وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزئه (1)
____________________
في هذه الأيام الثلاثة بخصوصها، فالتعدي إلى غيرها يحتاج إلى الغاء خصوصية المورد ولا دليل عليه. ودعوى القطع بعدم الفرق لا تخلو من المجازفة، وليست ثمة رواية مطلقة كي يقال ببقاء المطلق على اطلاقه في باب المستحبات، وحمل المقيد على أفضل الأفراد. وعليه فلا موجب لرفع اليد عن مطلقات المنع بعد اختصاص التقييد بمورد خاص، فلا مناص من الالتزام بعدم جواز الصيام فيما عدا تلك الأيام.
(1) فيختص الحكم بالبطلان بالعالم بالحكم كما تقدم نظيره في الصلاة، فكما أنه لو أتم الجاهل بالحكم صحت صلاته، فكذا لو صام، فإن الافطار كالقصر والصيام كالتمام. وقد دلت عليه عدة أخبار معتبرة: منها صحيحة العيص عن أبي عبد الله (ع) قال:
من صام في السفر بجهالة لم يقضه، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر، فقال: إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، وقد أجزأ عنه الصوم.
وبهذه الأخبار ترفع اليد عن اطلاق ما دل على البطلان كصحيحة معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه وعليه الإعادة (1) فتحمل على العالم.

(1) الوسائل باب 2 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 5، 6، 2، 1.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست