____________________
وهذه الرواية ضعيفة عند القوم لأن في سندها محمد بن عبد الله ابن هلال، وعقبة بن خالد وكلاهما مجهولان، ولكنها معتبرة على مسلكنا لوجودهما في اسناد كامل الزيارات فلا نناقش في السند، ولا يبعد حملها على من لا يضربه الصوم كما صنعه الشيخ (قده)، لما عرفت من أن النسبة بين الافطار والمرض عموم من وجه، فليس الافطار حكما لكل مريض، بل لخصوص من يضره الصوم فيقيد اطلاق الرواية بالمريض الذي لا يضره الصوم.
فإن أمكن ذلك وإلا فغايته أنها رواية شاذة معارضة للروايات المستفيضة الصريحة في عدم الصحة فلا بد من طرحها ولا سيما وأن هذه مخالفة لظاهر الكتاب وتلك موافقة له، ولا شك أن الموافقة للكتاب من المرجحات لدى المعارضة.
(1) تقدم الكلام فيما لو كان الصوم مضرا بحاله لمرض ونحوه.
وأما لو ترتب عليه محذور آخر، كما لو توقف على تركه حفظ عرضه أو عرض غيره أو حفظ مال محترم يجب حفظه كوديعة أو عارية، أو مال كثير جدا بحيث علمنا أن الشارع لا يرضى بتلفه فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فتوقف حفظه من الغرق أو الحرق مثلا على الافطار، أو توقف حفظ نفسه أو نفس غيره عليه كما لو هدده جائر بالقتل لو صام ونحو ذلك مما كان مراعاته أهم
فإن أمكن ذلك وإلا فغايته أنها رواية شاذة معارضة للروايات المستفيضة الصريحة في عدم الصحة فلا بد من طرحها ولا سيما وأن هذه مخالفة لظاهر الكتاب وتلك موافقة له، ولا شك أن الموافقة للكتاب من المرجحات لدى المعارضة.
(1) تقدم الكلام فيما لو كان الصوم مضرا بحاله لمرض ونحوه.
وأما لو ترتب عليه محذور آخر، كما لو توقف على تركه حفظ عرضه أو عرض غيره أو حفظ مال محترم يجب حفظه كوديعة أو عارية، أو مال كثير جدا بحيث علمنا أن الشارع لا يرضى بتلفه فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فتوقف حفظه من الغرق أو الحرق مثلا على الافطار، أو توقف حفظ نفسه أو نفس غيره عليه كما لو هدده جائر بالقتل لو صام ونحو ذلك مما كان مراعاته أهم