____________________
تقدم، كما لا تجب على غير المختار أي غير القاصد كمن أوجر في حلقه بغير اختياره كما هو واضح.
وأما في فرض الاكراه والاضطرار فقد تقدم أن مقتضى الاطلاق هو البطلان، ولكن لا كفارة عليه لحديث الرفع فلاحظ.
(1) نسب إلى المشهور عدم الفرق فيما تثبت فيه الكفارة بين العالم بالحكم وبين الجاهل به كما لو اعتقد أن شرب الدواء مثلا لا يضر بالصوم لاختصاص المفطر بالمأكول المتعارف، ولكن الأقوى ما اختاره في المتن من عدم الوجوب، ولا سيما في الجاهل القاصر أو المقصر غير الملتفت كالغافل حين الافطار، وإن كان المشهور هو الأحوط، والوجه فيه ما تقدم من موثق زرارة وأبي بصير في رجل أتى أهله
وأما في فرض الاكراه والاضطرار فقد تقدم أن مقتضى الاطلاق هو البطلان، ولكن لا كفارة عليه لحديث الرفع فلاحظ.
(1) نسب إلى المشهور عدم الفرق فيما تثبت فيه الكفارة بين العالم بالحكم وبين الجاهل به كما لو اعتقد أن شرب الدواء مثلا لا يضر بالصوم لاختصاص المفطر بالمأكول المتعارف، ولكن الأقوى ما اختاره في المتن من عدم الوجوب، ولا سيما في الجاهل القاصر أو المقصر غير الملتفت كالغافل حين الافطار، وإن كان المشهور هو الأحوط، والوجه فيه ما تقدم من موثق زرارة وأبي بصير في رجل أتى أهله