____________________
في حكم النومة الأولى على صورة عدم العمد فإذا يكون المراد من الذيل هي هذه الصورة أيضا، فتدل على ثبوت القضاء في النومة الثانية لغير العامد، أي العازم على الاغتسال لدى الانتباه الذي هو محل الكلام.
وبعبارة أخرى دلت الجملة الثانية أعني قوله: فإنه استيقظ. الخ على أن النومة الثانية تغاير الأولى حكما، ومعه لا يمكن حمل الثانية على العامد العازم على ترك الغسل، إذ لا يفرق حينئذ بين الأولى والثانية في ثبوت القضاء على التقديرين، والمفروض ثبوت الفرق كما عرفت، فلا مناص من أن يكون الموضوع في الجملتين صورة عدم العمد، فيتجه الاستدلال حينئذ حسبما ذكرناه، فالنوم الثاني حتى مع عادة الانتباه وقصد الاغتسال موجب للقضاء.
ويكشف عن إرادة هذه الصورة - أي عدم العمد - التعبير بالعقوبة في ذيل الصحيحة الكاشف عن أن ذلك لأجل تسامحه وتساهله في الاغتسال فاحتاج إلى نوع من التنبيه، كما في ناسي النجاسة كي يتحفظ ولا ينسى بعدئذ، وإلا فلو لم يكن عازما وكان متعمدا في ترك الغسل كان القضاء حينئذ على القاعدة، لأنه ترك الواجب اختيارا، وفوته على نفسه عامدا ومثله يستوجب القضاء بطبيعة الحال، فلا وجه للتعبير بالعقوبة والتعليل بها كما لا يخفى، الثانية صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
الرجل يجنب في شهر رمضان ثم (حتى) يستيقظ، ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم يومه (صومه) ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه (يومه) وجاز له (1).
وهي على هذه النسخة المذكورة في الوسائل مطابقة مضمونا مع
وبعبارة أخرى دلت الجملة الثانية أعني قوله: فإنه استيقظ. الخ على أن النومة الثانية تغاير الأولى حكما، ومعه لا يمكن حمل الثانية على العامد العازم على ترك الغسل، إذ لا يفرق حينئذ بين الأولى والثانية في ثبوت القضاء على التقديرين، والمفروض ثبوت الفرق كما عرفت، فلا مناص من أن يكون الموضوع في الجملتين صورة عدم العمد، فيتجه الاستدلال حينئذ حسبما ذكرناه، فالنوم الثاني حتى مع عادة الانتباه وقصد الاغتسال موجب للقضاء.
ويكشف عن إرادة هذه الصورة - أي عدم العمد - التعبير بالعقوبة في ذيل الصحيحة الكاشف عن أن ذلك لأجل تسامحه وتساهله في الاغتسال فاحتاج إلى نوع من التنبيه، كما في ناسي النجاسة كي يتحفظ ولا ينسى بعدئذ، وإلا فلو لم يكن عازما وكان متعمدا في ترك الغسل كان القضاء حينئذ على القاعدة، لأنه ترك الواجب اختيارا، وفوته على نفسه عامدا ومثله يستوجب القضاء بطبيعة الحال، فلا وجه للتعبير بالعقوبة والتعليل بها كما لا يخفى، الثانية صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
الرجل يجنب في شهر رمضان ثم (حتى) يستيقظ، ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم يومه (صومه) ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه (يومه) وجاز له (1).
وهي على هذه النسخة المذكورة في الوسائل مطابقة مضمونا مع