____________________
(1) - لا اشكال كما لا خلاف بين المسلمين في مفطرية الجماع في الجملة وإن لم ينزل، بل لعله من الضروريات، وقد نطق به الكتاب العزيز قال تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " واستفاضت به النصوص التي منها الصحيحة المتقدمة التي رواها المشايخ: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال) وعد منها النساء.
ولا شك في تحققه بوطئ المرأة قبلا، بل هو القدر المتيقن من الأدلة وكذا دبرا مع الانزال، فإنه بنفسه سبب للافطار وموجب للبطلان بلا اشكال، بل وبدون الانزال أيضا للاطلاقات، فإن الحكم في الروايات مترتب على عنوان الجماع واتيان الأهل، والمذكور في الصحيحة المتقدمة النساء، وكل ذلك يعم الدبر كالقبل فإنه أحد المأتيين كما في النص.
ودعوى الانصراف إلى الثاني بلا موجب.
ويدل عليه أيضا الروايات المتعددة التي يستفاد منها أن موضوع الحكم هو الجنابة، وإلا فالجماع بما هو لا خصوصية له، ومنها رواية القماط عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح، قال: لا شئ عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال (1). دلت على أن الاعتبار في البطلان بوقوع الجنابة في وقت حرام، فالعبرة بحصول الجنابة نفسها وقد تقدم في بحث الأغسال من كتاب الطهارة أن وطئ المرأة دبرا - وإن لم ينزل - موجب للجنابة جاز ذلك أم لم يجز، فيكون ذلك موجبا لبطلان الصوم - مع العمد - بطبيعة الحال.
إنما الكلام في الايلاج في دبر الغلام وفرج البهيمة، فقد تردد فيه
ولا شك في تحققه بوطئ المرأة قبلا، بل هو القدر المتيقن من الأدلة وكذا دبرا مع الانزال، فإنه بنفسه سبب للافطار وموجب للبطلان بلا اشكال، بل وبدون الانزال أيضا للاطلاقات، فإن الحكم في الروايات مترتب على عنوان الجماع واتيان الأهل، والمذكور في الصحيحة المتقدمة النساء، وكل ذلك يعم الدبر كالقبل فإنه أحد المأتيين كما في النص.
ودعوى الانصراف إلى الثاني بلا موجب.
ويدل عليه أيضا الروايات المتعددة التي يستفاد منها أن موضوع الحكم هو الجنابة، وإلا فالجماع بما هو لا خصوصية له، ومنها رواية القماط عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح، قال: لا شئ عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال (1). دلت على أن الاعتبار في البطلان بوقوع الجنابة في وقت حرام، فالعبرة بحصول الجنابة نفسها وقد تقدم في بحث الأغسال من كتاب الطهارة أن وطئ المرأة دبرا - وإن لم ينزل - موجب للجنابة جاز ذلك أم لم يجز، فيكون ذلك موجبا لبطلان الصوم - مع العمد - بطبيعة الحال.
إنما الكلام في الايلاج في دبر الغلام وفرج البهيمة، فقد تردد فيه