____________________
من قبيل المطلق والمقيد القابل للجمع العرفي، وليسا من قبيل المتعارضين ليتصدى للعلاج.
وربما تعارض أيضا بمرسلة البزنطي المصرحة بجواز التجديد عصرا (1) وهي وإن كانت واضحة الدلالة، ولا يعبأ بما نقله صاحب الوسائل عن بعضهم من الحمل على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر لبعده جدا كما لا يخفي. إلا أن ضعفها من جهة الارسال يمنع عن صلاحية الاستدلال، وما يقال من عدم الضير فيه بعد أن كان المرسل هو البزنطي الذي لا يروي ولا يرسل هو وأضرابه إلا عن الثقة، كما ذكر الشيخ في العدة مدفوع بما تقدم مرارا، من أن هذه الدعوى وإن صدرت عن الشيخ إلا أنه لا أساس لها من الصحة. كيف وقد عدل هو (قدس سره) عنها في كتاب التهذيب فكأن ذاك اجتهاد منه (قده) في وقته، فلا يمكن الركون إليه بعد عرائه عن الدليل.
فتحصل أن ما ذكره المشهور من التفصيل بين الزوال وما بعده هو الصحيح استنادا إلى صحيحة هشام السليمة عما يصلح للمعارضة حسبما عرفت.
(1) المسألة الرابعة: في صوم التطوع، وقد ذكر غير واحد من الفقهاء: أن وقت النية يمتد فيه إلى أن يبقى إلى الغروب زمان يمكن تجديدها فيه، ولكن نسب إلى جماعة بل نسب إلى المشهور أن حال المندوب حال الفريضة من التحديد إلى الزوال، غايته أنه يثاب بمقدار امساكه.
وربما تعارض أيضا بمرسلة البزنطي المصرحة بجواز التجديد عصرا (1) وهي وإن كانت واضحة الدلالة، ولا يعبأ بما نقله صاحب الوسائل عن بعضهم من الحمل على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر لبعده جدا كما لا يخفي. إلا أن ضعفها من جهة الارسال يمنع عن صلاحية الاستدلال، وما يقال من عدم الضير فيه بعد أن كان المرسل هو البزنطي الذي لا يروي ولا يرسل هو وأضرابه إلا عن الثقة، كما ذكر الشيخ في العدة مدفوع بما تقدم مرارا، من أن هذه الدعوى وإن صدرت عن الشيخ إلا أنه لا أساس لها من الصحة. كيف وقد عدل هو (قدس سره) عنها في كتاب التهذيب فكأن ذاك اجتهاد منه (قده) في وقته، فلا يمكن الركون إليه بعد عرائه عن الدليل.
فتحصل أن ما ذكره المشهور من التفصيل بين الزوال وما بعده هو الصحيح استنادا إلى صحيحة هشام السليمة عما يصلح للمعارضة حسبما عرفت.
(1) المسألة الرابعة: في صوم التطوع، وقد ذكر غير واحد من الفقهاء: أن وقت النية يمتد فيه إلى أن يبقى إلى الغروب زمان يمكن تجديدها فيه، ولكن نسب إلى جماعة بل نسب إلى المشهور أن حال المندوب حال الفريضة من التحديد إلى الزوال، غايته أنه يثاب بمقدار امساكه.