____________________
وبما أنها مشروطة بالطهارة، والتراب أحد الطهورين، والمفروض العجز عن الآخر، فلا محالة تستكشف المشروعية عندئذ.
وأما في باب الصوم فلم يرد مثل هذا الدليل، وقد عرفت أن دليل المشروعية أيضا قاصر الشمول لا مثال المقام في حد نفسه، إذا فكما أنه عاص في تعجيز نفسه كذلك لا يصح صومه أيضا لكونه من مصاديق البقاء على الجنابة عامدا.
والحاصل أنه لا يمكن أن يستفاد من الأدلة قيام التيمم مقام الغسل في موارد التعجيز الاختياري عن تحصيل الطهارة المائية: إلا إذا قام عليه دليل بالخصوص، وقد قام في باب الصلاة بالتقرير المتقدم، ولم يقم في باب الصوم. إذا فصحته مع التيمم في غاية الاشكال، فلأجل ذلك احتطنا في المسألة بأن يتيمم ويصوم احتياطا ويقضي يوما مكانه.
(1) على المشهور بل قيل إنه لا خلاف فيه.
ويستدل له في الحيض بما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم (1).
واستشكل فيها غير واحد، منهم الشيخ في النهاية والمحقق في
وأما في باب الصوم فلم يرد مثل هذا الدليل، وقد عرفت أن دليل المشروعية أيضا قاصر الشمول لا مثال المقام في حد نفسه، إذا فكما أنه عاص في تعجيز نفسه كذلك لا يصح صومه أيضا لكونه من مصاديق البقاء على الجنابة عامدا.
والحاصل أنه لا يمكن أن يستفاد من الأدلة قيام التيمم مقام الغسل في موارد التعجيز الاختياري عن تحصيل الطهارة المائية: إلا إذا قام عليه دليل بالخصوص، وقد قام في باب الصلاة بالتقرير المتقدم، ولم يقم في باب الصوم. إذا فصحته مع التيمم في غاية الاشكال، فلأجل ذلك احتطنا في المسألة بأن يتيمم ويصوم احتياطا ويقضي يوما مكانه.
(1) على المشهور بل قيل إنه لا خلاف فيه.
ويستدل له في الحيض بما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم (1).
واستشكل فيها غير واحد، منهم الشيخ في النهاية والمحقق في