____________________
(1) اجماعا من جميع المسلمين، بل وضرورة، وقد نطق به الكتاب العزيز والسنة القطعية، بل يظهر من بعض النصوص أنهما الأساس في الصوم وباقي المفطرات ملحق بهما. وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه، إنما الكلام في جهات:
الأولى: لا ينبغي الاشكال بل لا اشكال في عدم الفرق في مفطرية الأكل والشرب بين ما كان من الطريق العادي المتعارف، وما كان من غير الطريق المتعارف، كما لو شرب الماء من أنفه مثلا، فإن العبرة في صدق ذلك بدخول المأكول أو المشروب في الجوف من طريق الحلق سواء أكان ذلك بواسطة الفم أم الأنف، ولا خصوصية للأول، ومجرد كونه متعارفا لا يقتضي التخصيص بعد اطلاق الدليل وتحقق الصدق، والظاهر أنه لم يستشكل أحد في ذلك.
ولكن ذكر بعض من قارب عصرنا (1) في رسالته العملية أنه لا بأس بغير المتعارف، فلا مانع من الشرب بطريق الأنف، وهو كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجه، ولم ينسب الخلاف إلى أحد غيره كما سمعت، وذلك لاطلاقات الأدلة.
ودعوى الانصراف إلى ما اعتمد على الفم لا يصغى إليها أبدا، لعدم
الأولى: لا ينبغي الاشكال بل لا اشكال في عدم الفرق في مفطرية الأكل والشرب بين ما كان من الطريق العادي المتعارف، وما كان من غير الطريق المتعارف، كما لو شرب الماء من أنفه مثلا، فإن العبرة في صدق ذلك بدخول المأكول أو المشروب في الجوف من طريق الحلق سواء أكان ذلك بواسطة الفم أم الأنف، ولا خصوصية للأول، ومجرد كونه متعارفا لا يقتضي التخصيص بعد اطلاق الدليل وتحقق الصدق، والظاهر أنه لم يستشكل أحد في ذلك.
ولكن ذكر بعض من قارب عصرنا (1) في رسالته العملية أنه لا بأس بغير المتعارف، فلا مانع من الشرب بطريق الأنف، وهو كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجه، ولم ينسب الخلاف إلى أحد غيره كما سمعت، وذلك لاطلاقات الأدلة.
ودعوى الانصراف إلى ما اعتمد على الفم لا يصغى إليها أبدا، لعدم