____________________
أصبحتم (1). حيث دلت على عدم الاعتناء بأذان ابن أم مكتوم الأعمى الذي لا يفيد أذان مثله إلا الشك وأنه لا مانع من الأكل حينئذ ما لم يؤذن بلال العارف بالوقت. وعلى الجملة فالحكم التكليفي مما لا اشكال فيه.
وإنما الاشكال في الحكم الوضعي وهو القضاء بالنسبة إلى بعض الموارد وهو ما لو أكل شاكا أو غافلا غير مراع للوقت ثم علم بدخول الفجر، ثم شك في المتقدم منهما، أي من الأكل والطلوع والمتأخر فإن المسألة تدخل حينئذ في الحادثين المتعاقبين الذين يشك في السابق منهما واللاحق، ولا يبعد أن يقال حينئذ بتعارض الاستصحابين كما هو الشأن في كل حادثين كذلك، فيعارض استصحاب بقاء الأكل إلى طلوع الفجر باستصحاب عدم الطلوع إلى نهاية الفراغ من الأكل ويرجع بعد المعارضة إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء للشك فيه إذ لم يحرز الافطار في النهار الذي هو الموضوع لوجوب القضاء، هذا كله فيه إذا لم يثبت الفجر بحجة شرعية.
(1) أما إذا ثبت ذلك بحجة شرعية فلا يجوز تناول المفطر ولو تناول وجب القضاء بل الكفارة أيضا إذ قيام الحجة الشرعية بمثابة العلم الوجداني، فيكون الافطار معه من الافطار العمدي فيشمله حكمه.
وإنما الاشكال في الحكم الوضعي وهو القضاء بالنسبة إلى بعض الموارد وهو ما لو أكل شاكا أو غافلا غير مراع للوقت ثم علم بدخول الفجر، ثم شك في المتقدم منهما، أي من الأكل والطلوع والمتأخر فإن المسألة تدخل حينئذ في الحادثين المتعاقبين الذين يشك في السابق منهما واللاحق، ولا يبعد أن يقال حينئذ بتعارض الاستصحابين كما هو الشأن في كل حادثين كذلك، فيعارض استصحاب بقاء الأكل إلى طلوع الفجر باستصحاب عدم الطلوع إلى نهاية الفراغ من الأكل ويرجع بعد المعارضة إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء للشك فيه إذ لم يحرز الافطار في النهار الذي هو الموضوع لوجوب القضاء، هذا كله فيه إذا لم يثبت الفجر بحجة شرعية.
(1) أما إذا ثبت ذلك بحجة شرعية فلا يجوز تناول المفطر ولو تناول وجب القضاء بل الكفارة أيضا إذ قيام الحجة الشرعية بمثابة العلم الوجداني، فيكون الافطار معه من الافطار العمدي فيشمله حكمه.