____________________
هذا اللفظ في بعض النصوص وإنما هي واجبة استقلالا شرعت عقوبة على ما فعل، ويعبر عنها بالغرامة أو الجريمة في اللغة الدارجة وليست رافعة لأثر الذنب بوجه، كيف ولو فرضنا شخصا ثريا يفطر كل يوم متعمدا ويكفر عنه مع عزمه على العود في اليوم الآخر أفيحتمل ارتفاع أثر الذنب بالنسبة إليه بمجرد تكفيره؟ وعلى الجملة الكفارة شئ والتوبة شئ آخر والرافع لأثر الذنب خصوص الثاني بمقتضى النصوص الكثيرة التي منها قوله عليه السلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد قال تعالى: " فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات " (1) وأما الأول فلم يدل أي دليل على كونه رافعا للذنب وإنما هو واجب آخر جعل تأديبا للمكلف وتشديدا في حقه كي لا يعود، ويرتدع عن الارتكاب ثانيا كما في كفارة الاحرام فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر.
وعليه فمقتضى اطلاقات الأدلة العارية عن التقييد بالفورية هو التوسعة وعدم التضييق في الكفارة فله التأخير ولكن إلى حد يطمأن معه بالامتثال حسبما ذكرناه.
(1) لعدم الموجب للبطلان بعد خروج الفرض عن منصرف النص قطعا، فإن موضوع الحكم بحسب منصرف الدليل هو افطار
وعليه فمقتضى اطلاقات الأدلة العارية عن التقييد بالفورية هو التوسعة وعدم التضييق في الكفارة فله التأخير ولكن إلى حد يطمأن معه بالامتثال حسبما ذكرناه.
(1) لعدم الموجب للبطلان بعد خروج الفرض عن منصرف النص قطعا، فإن موضوع الحكم بحسب منصرف الدليل هو افطار