____________________
(1) كما هو المشهور حيث لم يفرقوا في الوضوء بين ما كان لفريضة أو نافلة أو غاية أخرى حتى الكون على الطهارة - بناء على ثبوت استحبابه النفسي عملا باطلاق الوضوء الوارد في موثقة سماعة المتقدمة ولكن صحيحة الحلبي فرقت بين وضوء الفريضة وغيرها.
فقد روى عن أبي عبد الله (ع) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوء لصلاة فريضة فليس عليه شئ وإن كان وضوء لصلاة نافلة فعليه القضاء (1).
وهي صحيحة السند وقد عمل بها جماعة فليست مهجورة معرضا عنها حتى يقال بسقوطها عن الحجية بالاعراض فعلى تقدير تسليم الكبري فالصغرى غير متحققة في المقام هذا مضافا إلى منع الكبرى على مسلكنا ومقتضاها تقييد موثقة سماعة وحملها على الوضوء للفريضة فبالنتيجة يفصل بين الوضوء وغيره وفي الوضوء بين ما كان للفريضة وغيرها وهذا هو الصحيح فتقيد موثقة عمار المتقدمة بموثقة سماعة، وتقيد هي بصحيحة الحلبي وتكون النتيجة اختصاص الحكم بوضوء الفريضة لكون كل من هذه الروايات أخص من سابقتها فيؤخذ بأخص الخاصين ومورد هذه الصحيحة وإن لم يكن هو المضمضة، لكنها القدر المتيقن منها فإن ما يكون معرضا بحسب المتعارف الخارجي للدخول في الحلق لدى الوضوء إنما هو المضمضة فلا يمكن حمل الصحيحة على غيرها فلا يتوهم أن النسبة
فقد روى عن أبي عبد الله (ع) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوء لصلاة فريضة فليس عليه شئ وإن كان وضوء لصلاة نافلة فعليه القضاء (1).
وهي صحيحة السند وقد عمل بها جماعة فليست مهجورة معرضا عنها حتى يقال بسقوطها عن الحجية بالاعراض فعلى تقدير تسليم الكبري فالصغرى غير متحققة في المقام هذا مضافا إلى منع الكبرى على مسلكنا ومقتضاها تقييد موثقة سماعة وحملها على الوضوء للفريضة فبالنتيجة يفصل بين الوضوء وغيره وفي الوضوء بين ما كان للفريضة وغيرها وهذا هو الصحيح فتقيد موثقة عمار المتقدمة بموثقة سماعة، وتقيد هي بصحيحة الحلبي وتكون النتيجة اختصاص الحكم بوضوء الفريضة لكون كل من هذه الروايات أخص من سابقتها فيؤخذ بأخص الخاصين ومورد هذه الصحيحة وإن لم يكن هو المضمضة، لكنها القدر المتيقن منها فإن ما يكون معرضا بحسب المتعارف الخارجي للدخول في الحلق لدى الوضوء إنما هو المضمضة فلا يمكن حمل الصحيحة على غيرها فلا يتوهم أن النسبة