____________________
من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه (1)، ولكن لا مناص من حمل الصحيحة على الاستحباب للنصوص المعتبرة المتظافرة الصريحة في جواز الافطار قبل الزوال، وحملها على من بدا له في الصيام بعد ما أصبح فمثله يجوز له الافطار قبل الزوال دون من بيت النية من الليل حمل لتلك المطلقات الكثيرة على الفرد النادر كما لا يخفى. على أن صحيحة جميل موردها التبييت، قال عليه السلام في الذي يقضي شهر رمضان أنه بالخيار إلى زوال الشمس.: الخ (2). فإن التعبير ب (الذي يقضي) ظاهر فيمن شغله ذلك، فلا يمكن حمله على من بدا له في القضاء ولم يكن ناويا له من الليل كما لا يخفى، فلا محيص عن حمل الصحيحة المتقدمة على الاستحباب حسبما عرفت.
(1) المشهور والمعروف وجوب الكفارة فيمن أفطر في صوم النذر المعني كما فرضه في المتن أو غير المعين الذي عرضه التعيين لأجل الضيق، كما لو نذر صوم يوم من رجب فلم يصم إلى أن بقي منه يوم واحد فلا فرق بين المعين بالذات أو بالعرض، ونسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل كما في المسألة السابقة، وأنه يرى اختصاص الكفارة بشهر رمضان.
ولا يبعد أن يقال أنه (قده) غير مخالف في المسألة وإنما لم يصرح بالكفارة هنا لعدم خصوصية للصوم، وإنما هي كفارة لمطلق مخالفة النذر سواء تعلق بالصوم أم بغيره من الصلاة ونحوها، فليست الكفارة هنا من شؤون الصوم ليتعرض لها بالخصوص، ولم ينسب إليه الخلاف في
(1) المشهور والمعروف وجوب الكفارة فيمن أفطر في صوم النذر المعني كما فرضه في المتن أو غير المعين الذي عرضه التعيين لأجل الضيق، كما لو نذر صوم يوم من رجب فلم يصم إلى أن بقي منه يوم واحد فلا فرق بين المعين بالذات أو بالعرض، ونسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل كما في المسألة السابقة، وأنه يرى اختصاص الكفارة بشهر رمضان.
ولا يبعد أن يقال أنه (قده) غير مخالف في المسألة وإنما لم يصرح بالكفارة هنا لعدم خصوصية للصوم، وإنما هي كفارة لمطلق مخالفة النذر سواء تعلق بالصوم أم بغيره من الصلاة ونحوها، فليست الكفارة هنا من شؤون الصوم ليتعرض لها بالخصوص، ولم ينسب إليه الخلاف في