____________________
(1) لا اشكال كما لا خلاف في وجوب الكفارة بالجماع في صوم الاعتكاف، إنما الاشكال في تعيين المقدار، فالمشهور بل عن بعض دعوى الاجماع عليه أنها ككفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال الثلاث، وعن جماعة منهم صاحب المدارك أنها كفارة الظهار، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار حيث تضمن بعضها أنها كفارة شهر رمضان كموثقة سماعة: عن معتكف واقع أهله، فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان، وموثقته الأخرى عن معتكف، واقع أهله قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا (1).
وبإزاء الموثقتين صحيحتان دلتا على أنها كفارة الظهار، إحداهما صحيحة زرارة، عن المعتكف يجامع أهله، قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر، والأخرى صحيحة أبي ولاد الحناط عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت إلى زوجها حتى واقعها، فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها، فإن عليها ما على المظاهر (2) هذا.
وصاحب المدارك ومن حذا حذوه ممن لا يعملون بالموثقات ولا يرون حجية غير الصحاح لاعتبارهم العدالة في الراوي طرحوا الموثقتين لعدم الحجية وعملوا بالصحيحتين فأفتوا بأن الكفارة هي كفارة الظهار.
وبإزاء الموثقتين صحيحتان دلتا على أنها كفارة الظهار، إحداهما صحيحة زرارة، عن المعتكف يجامع أهله، قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر، والأخرى صحيحة أبي ولاد الحناط عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت إلى زوجها حتى واقعها، فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها، فإن عليها ما على المظاهر (2) هذا.
وصاحب المدارك ومن حذا حذوه ممن لا يعملون بالموثقات ولا يرون حجية غير الصحاح لاعتبارهم العدالة في الراوي طرحوا الموثقتين لعدم الحجية وعملوا بالصحيحتين فأفتوا بأن الكفارة هي كفارة الظهار.