____________________
الأخبار بذلك.
وكيفما كان فلا اشكال في أن الأخبار الدالة على البطلان متظافرة وهي على طوائف ثلاث، لا يبعد بلوغ المجموع حد التواتر ولو اجمالا.
منها ما دل على لزوم القضاء فيمن بقي على الجنابة ناسيا حتى مضى الشهر كله، أو أيام منه، وفي بعضها أنه لو اغتسل للجمعة قضى ما تقدمه لاجتزائه عن الجنابة، فإنها تدل على البطلان ولزوم القضاء لو تعمد البقاء بطريق أولى، وإلا فلو لم يكن البقاء عامدا موجبا للبطلان لم يكن وجه للقضاء عند النسيان. فيستفاد منها أن حكم الصوم بالإضافة إلى نسيان الجنابة كحكم الصلاة بالنسبة إلى نسيان النجاسة في الثوب أو البدن، فكما أن الثاني موجب للبطلان فكذا الأول. وسنتعرض لهذه النصوص عند تعرض الماتن للمسألة إن شاء الله تعالى.
ومنها ما دل على القضاء، بل الكفارة أيضا فيمن تعمد النوم جنبا حتى مطلع الفجر، فإنها تدل أيضا على البطلان مع تعمد البقاء. نعم يعارضها ما دل على عدم البأس بذلك لكنه محمول على النومة الأولى، أو على غير صورة العمد. وسيأتي التعرض لهذه النصوص أيضا في محلها.
ومنها ما دل على البطلان في خصوص المقام، أعني البقاء على الجنابة عامدا كصحيحة أبي بصير في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. الخ (1) فإن الحكم بالكفارة ظاهر عرفا في البطلان لبعد كونه تعبديا بحتا مع فرض صحة الصوم.
وأصرح منها صحيحة المروزي أعني سليمان بن حفص، وما في بعض النسخ من ذكر جعفر بدل حفص غلط لعدم وجوده في الرجال
وكيفما كان فلا اشكال في أن الأخبار الدالة على البطلان متظافرة وهي على طوائف ثلاث، لا يبعد بلوغ المجموع حد التواتر ولو اجمالا.
منها ما دل على لزوم القضاء فيمن بقي على الجنابة ناسيا حتى مضى الشهر كله، أو أيام منه، وفي بعضها أنه لو اغتسل للجمعة قضى ما تقدمه لاجتزائه عن الجنابة، فإنها تدل على البطلان ولزوم القضاء لو تعمد البقاء بطريق أولى، وإلا فلو لم يكن البقاء عامدا موجبا للبطلان لم يكن وجه للقضاء عند النسيان. فيستفاد منها أن حكم الصوم بالإضافة إلى نسيان الجنابة كحكم الصلاة بالنسبة إلى نسيان النجاسة في الثوب أو البدن، فكما أن الثاني موجب للبطلان فكذا الأول. وسنتعرض لهذه النصوص عند تعرض الماتن للمسألة إن شاء الله تعالى.
ومنها ما دل على القضاء، بل الكفارة أيضا فيمن تعمد النوم جنبا حتى مطلع الفجر، فإنها تدل أيضا على البطلان مع تعمد البقاء. نعم يعارضها ما دل على عدم البأس بذلك لكنه محمول على النومة الأولى، أو على غير صورة العمد. وسيأتي التعرض لهذه النصوص أيضا في محلها.
ومنها ما دل على البطلان في خصوص المقام، أعني البقاء على الجنابة عامدا كصحيحة أبي بصير في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. الخ (1) فإن الحكم بالكفارة ظاهر عرفا في البطلان لبعد كونه تعبديا بحتا مع فرض صحة الصوم.
وأصرح منها صحيحة المروزي أعني سليمان بن حفص، وما في بعض النسخ من ذكر جعفر بدل حفص غلط لعدم وجوده في الرجال