____________________
فلو ارتكب وجبت عليه الكفارة، إذ لا يشمله قوله: وهو لا يرى إلا أنه حلال له، فإنه يعلم بالحرمة وإن لم يعلم بالمفسدية. فما ذكره في المتن من الحاق هذه الصورة بالعالم في وجوب الكفارة وهو الصحيح فلاحظ.
(1) لا إشكال في وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان متعمدا، إنما الكلام في تعيينها وأنها ما هي؟ فالمعروف والمشهور أنه مخير - فيما لو أفطر بحلال كما هو محل الكلام - بين الخصال الثلاث، أعني العتق وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، ونسب إلى بعض القدماء كالسيد المرتضى والعماني لزوم مراعاة الترتيب فيجب عليه العتق معينا، فإن لم يتمكن فالصيام، وإلا فالاطعام، ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام، فإنها على طوائف أربع.
الأولى: ما دل على التخيير صريحا كصحيحة عبد الله بن سنان:
في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق، وموثقة سماعة عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، قال: عليه عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين
(1) لا إشكال في وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان متعمدا، إنما الكلام في تعيينها وأنها ما هي؟ فالمعروف والمشهور أنه مخير - فيما لو أفطر بحلال كما هو محل الكلام - بين الخصال الثلاث، أعني العتق وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، ونسب إلى بعض القدماء كالسيد المرتضى والعماني لزوم مراعاة الترتيب فيجب عليه العتق معينا، فإن لم يتمكن فالصيام، وإلا فالاطعام، ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام، فإنها على طوائف أربع.
الأولى: ما دل على التخيير صريحا كصحيحة عبد الله بن سنان:
في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق، وموثقة سماعة عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، قال: عليه عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين