____________________
وكيفما كان فلا بد من التكلم في مقامين: أحدهما في أصل جواز الافطار وعدمه. والآخر في وجوب القضاء لو أفطر.
أما الأول فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز الافطار ما لم يتيقن ولو يقينا تعبديا مستندا إلى حجة شرعية بدخول الوقت لاستصحاب بقاء النهار وعدم دخول الليل الذي هو موضوع لوجوب الامساك فلو أفطر والحال هذه فإن انكشف أنه كان في الليل فلا اشكال، غايته أنه يجري عليه حكم المتجري، وإن لم ينكشف فضلا عما لو انكشف الخلاف وجبت عليه الكفارة والقضاء، لأنه أفطر في زمان هو محكوم بكونه من النهار شرعا بمقتضى التعبد الاستصحابي.
وقد تعرضنا لهذه المسألة في كتاب الصلاة واستشهدنا بجملة من الروايات الدالة على عدم جواز الاتيان بالصلاة ما لم يثبت دخول الوقت بدليل شرعي، ولا يكفي الظن به لعدم الدليل على حجية إلا في يوم الغيم لو رود النص على جواز الاعتماد حينئذ على الأمارات المفيدة للظن كصياح الديك ثلاث مرات ولاء، وذاك الكلام يجري بعينه في المقام أيضا بمناط واحد.
وأما الثاني فبالنسبة إلى الصلاة لا إشكال في وجوب الإعادة،
أما الأول فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز الافطار ما لم يتيقن ولو يقينا تعبديا مستندا إلى حجة شرعية بدخول الوقت لاستصحاب بقاء النهار وعدم دخول الليل الذي هو موضوع لوجوب الامساك فلو أفطر والحال هذه فإن انكشف أنه كان في الليل فلا اشكال، غايته أنه يجري عليه حكم المتجري، وإن لم ينكشف فضلا عما لو انكشف الخلاف وجبت عليه الكفارة والقضاء، لأنه أفطر في زمان هو محكوم بكونه من النهار شرعا بمقتضى التعبد الاستصحابي.
وقد تعرضنا لهذه المسألة في كتاب الصلاة واستشهدنا بجملة من الروايات الدالة على عدم جواز الاتيان بالصلاة ما لم يثبت دخول الوقت بدليل شرعي، ولا يكفي الظن به لعدم الدليل على حجية إلا في يوم الغيم لو رود النص على جواز الاعتماد حينئذ على الأمارات المفيدة للظن كصياح الديك ثلاث مرات ولاء، وذاك الكلام يجري بعينه في المقام أيضا بمناط واحد.
وأما الثاني فبالنسبة إلى الصلاة لا إشكال في وجوب الإعادة،