____________________
فمقتضى القاعدة هو الاحتياط بصيام الجميع تحصيلا للقطع بالفراغ، ولكن الاجماع قائم على عدم وجوبه في حقه مضافا إلى أن الأمر فيه دائر بين محذورين إذ كل يوم كما يحتمل أن يكون من رمضان يحتمل أيضا أن يكون من الأيام التي يحرم صومها كالعيدين، وعليه فلا مناص من التنزل عن الامتثال القطعي إلى التوخي والامتثال الظني إن أمكن، وإلا فإلى الامتثال الاحتمالي، وحينئذ فصومه بحسب الواقع دائر بين أمور ثلاثة لأنه إما أن يقع قبل رمضان أو فيه أو بعده.
فإذا انكشف الحال وكان الأول فهو تطوع ولا يجزئ عن رمضان إذ لا دليل على الأجزاء قبل حلول الايجاب.
وإن كان الثاني فهو المطلوب ويجزي حتى مع عدم تبين الحال واستمرار الجهل، فيكف بما إذا علم به وظهر.
وإن كان الثالث كان قضاء. وعلى ذلك فالمأتي به مردد بين التطوع ورمضان وقضائه، ولأجله لا بد من تعيين أنه من رمضان ليحسب منه إما أداء أو قضاء، وإلا فلو لم يعين وقصد طبيعي الصوم لم يقع عنه بل كان نافلة وتطوعا، فمن هذه الجهة احتاط (قدس سره) بالتعيين، بل ذكر أن وجوبه لا يخلو من قوة.
(1) نفى (قدس سره) اشتراط جملة من الأمور في تحقق العبادة لعدم دخلها في مسمى الطاعة، وهو وجيه في الجملة لا بالجملة لعدم خلو بعضها من المناقشة.
فإذا انكشف الحال وكان الأول فهو تطوع ولا يجزئ عن رمضان إذ لا دليل على الأجزاء قبل حلول الايجاب.
وإن كان الثاني فهو المطلوب ويجزي حتى مع عدم تبين الحال واستمرار الجهل، فيكف بما إذا علم به وظهر.
وإن كان الثالث كان قضاء. وعلى ذلك فالمأتي به مردد بين التطوع ورمضان وقضائه، ولأجله لا بد من تعيين أنه من رمضان ليحسب منه إما أداء أو قضاء، وإلا فلو لم يعين وقصد طبيعي الصوم لم يقع عنه بل كان نافلة وتطوعا، فمن هذه الجهة احتاط (قدس سره) بالتعيين، بل ذكر أن وجوبه لا يخلو من قوة.
(1) نفى (قدس سره) اشتراط جملة من الأمور في تحقق العبادة لعدم دخلها في مسمى الطاعة، وهو وجيه في الجملة لا بالجملة لعدم خلو بعضها من المناقشة.