أحدها صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع (2).
الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما (3).
____________________
(1) فإن موضوع الافطار هو السفر الموجب للتقصير للملازمة بين الأمرين كما دل عليها قوله عليه السلام في صحيحة معاوية ابن وهب: إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت، ونحوها موثقة سماعة: ليس يفترق التقصير عن الافطار، فمن قصر فليفطر (1).
(2) لدى العجز عنه بلا خلاف فيه ولا اشكال على ما نطقت به النصوص وقبلها الكتاب العزيز قال تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) فيشرع صوم الثلاثة أيام في سفر الحج على تفصيل مذكور في محله من حيث الاتيان به قبل العيد أو بعده وغير ذلك مما يتعلق بالمسألة، وبذلك يخرج عن عموم منع الصوم في السفر، وقد دلت على ذلك من الاخبار صحيحة معاوية بن عمار وموثقة سماعة وغيرهما، لاحظ الباب السادس والأربعين من أبواب الذبح من كتاب الوسائل.
(3) حيث إن الوقوف بعرفات لما كان واجبا إلى الغروب فلو أفاض قبله عامدا كانت عليه كفارة بدنة، فإن عجز عنها صام
(2) لدى العجز عنه بلا خلاف فيه ولا اشكال على ما نطقت به النصوص وقبلها الكتاب العزيز قال تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) فيشرع صوم الثلاثة أيام في سفر الحج على تفصيل مذكور في محله من حيث الاتيان به قبل العيد أو بعده وغير ذلك مما يتعلق بالمسألة، وبذلك يخرج عن عموم منع الصوم في السفر، وقد دلت على ذلك من الاخبار صحيحة معاوية بن عمار وموثقة سماعة وغيرهما، لاحظ الباب السادس والأربعين من أبواب الذبح من كتاب الوسائل.
(3) حيث إن الوقوف بعرفات لما كان واجبا إلى الغروب فلو أفاض قبله عامدا كانت عليه كفارة بدنة، فإن عجز عنها صام