____________________
والحاصل أنه لا فرق بين رمضان وغيره في جواز الاجتزاء بنية واحدة لعدم ورود رواية خاصة في الأول، ومقتضى القاعدة الصحة في الجميع لكن على ما بيناه سابقا - من اعتبار صدور النية بعد فعلية الأمر لا قبلها - لا تكفي النية قبل حلول رمضان فلاحظ.
(1) فيجوز صومه بهذا العنوان لأصالة عدم دخول رمضان، ومنه تعرف عدم جواز صومه بعنوان رمضان فضلا عن عدم وجوبه، لأنه من الملتفت تشريع محرم، مضافا إلى النصوص الخاصة الناهية عن الصوم بهذا العنوان، بل ورد في بعضها أنه لا يجزئ وإن انكشف كونه من رمضان فلا بد من قضائه، لأن ما أتى به منهي عنه، فلا يقع مصداقا للمأمور به.
وعلى الجملة لا شك في صحة صوم هذا اليوم، وأنه في نفسه أمر مشروع ما لم يقصد به رمضان، وإلا فهو ممنوع، وقد دلت الأخبار المتظافرة على الحكم من كلا الطرفين مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة حسبما عرفت.
نعم ورد في بعض النصوص كخبر الأعشى (1) النهي عن صوم يوم الشك، وقد نسب إلى المفيد (ره) القول بكراهة الصوم في هذا اليوم، وكأنه حمل النهي المزبور عليها جمعا بينه وبين ما دل على جواز الصوم وأنه يحسب من رمضان، ولكنه كما ترى، فإن ما دل على المنع
(1) فيجوز صومه بهذا العنوان لأصالة عدم دخول رمضان، ومنه تعرف عدم جواز صومه بعنوان رمضان فضلا عن عدم وجوبه، لأنه من الملتفت تشريع محرم، مضافا إلى النصوص الخاصة الناهية عن الصوم بهذا العنوان، بل ورد في بعضها أنه لا يجزئ وإن انكشف كونه من رمضان فلا بد من قضائه، لأن ما أتى به منهي عنه، فلا يقع مصداقا للمأمور به.
وعلى الجملة لا شك في صحة صوم هذا اليوم، وأنه في نفسه أمر مشروع ما لم يقصد به رمضان، وإلا فهو ممنوع، وقد دلت الأخبار المتظافرة على الحكم من كلا الطرفين مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة حسبما عرفت.
نعم ورد في بعض النصوص كخبر الأعشى (1) النهي عن صوم يوم الشك، وقد نسب إلى المفيد (ره) القول بكراهة الصوم في هذا اليوم، وكأنه حمل النهي المزبور عليها جمعا بينه وبين ما دل على جواز الصوم وأنه يحسب من رمضان، ولكنه كما ترى، فإن ما دل على المنع