____________________
لنفرض أنه ارتكب محرما أيضا للتجري، فغايته أن حاله حال من لم ينو الصوم من أول الفجر، فإذا انكشف الخلاف وأن اليوم من رمضان وأنه مكلف به واقعا وأن ما نواه كان محكوما بحكم ظاهري مغي بعدم انكشاف الخلاف وقد انكشف، فأي مانع حينئذ من تجديد النية والاتيان بعنوان رمضان الذي لم يكن فاقدا إلا النية، بعد فرض نهوض الدليل على جواز التجديد في أمثال المقام كما يراه (قده).
ولا يقاس المقام بالرياء المحرم، ضرورة أن الصوم الريائي بنفسه محرم والمحرم لا يقوم مقام الواجب. وأما في المقام فالحرمة لو كانت فإنما هي في نية الافطار، لا في نفس الصوم كما لا يخفى.
فما ذكره (قده) يتم على مسلكنا من عدم الدليل عل تجديد النية لا على مسلكه (قده) حسبما عرفت.
(1) الفرق بين نية القطع والقاطع واضح، فإن الصائم قد ينوي تناول المفطر فيحرك عضلاته نحو الطعام ليأكله فيقوم ويذهب ليشتري خبزا مثلا ويأكله. فهذا قد نوى القاطع، سوءا تحقق الأكل خارجا أم لا، وأخرى ينوي القطع، أي أن لا يكون صائما باعتبار أن الصوم قصدي فيرفع اليد عن قصده وينوي أن لا يمسك عن المفطرات، من دون أن يقصد تناول المفطر، بل نفس عدم نية الامساك. هذا هو الفرق الموضوعي.
وأما بحسب الحكم فقد يفصل بينهما، فيدعى أن نية القطع تضر بالصوم للاخلال النية كما عرفت، بخلاف نية القاطع فإنها لا تنافيه، بل هي تؤكد الصوم حين يبني على القطع فيما بعد، فهو بالفعل صائم لا محالة
ولا يقاس المقام بالرياء المحرم، ضرورة أن الصوم الريائي بنفسه محرم والمحرم لا يقوم مقام الواجب. وأما في المقام فالحرمة لو كانت فإنما هي في نية الافطار، لا في نفس الصوم كما لا يخفى.
فما ذكره (قده) يتم على مسلكنا من عدم الدليل عل تجديد النية لا على مسلكه (قده) حسبما عرفت.
(1) الفرق بين نية القطع والقاطع واضح، فإن الصائم قد ينوي تناول المفطر فيحرك عضلاته نحو الطعام ليأكله فيقوم ويذهب ليشتري خبزا مثلا ويأكله. فهذا قد نوى القاطع، سوءا تحقق الأكل خارجا أم لا، وأخرى ينوي القطع، أي أن لا يكون صائما باعتبار أن الصوم قصدي فيرفع اليد عن قصده وينوي أن لا يمسك عن المفطرات، من دون أن يقصد تناول المفطر، بل نفس عدم نية الامساك. هذا هو الفرق الموضوعي.
وأما بحسب الحكم فقد يفصل بينهما، فيدعى أن نية القطع تضر بالصوم للاخلال النية كما عرفت، بخلاف نية القاطع فإنها لا تنافيه، بل هي تؤكد الصوم حين يبني على القطع فيما بعد، فهو بالفعل صائم لا محالة