____________________
نعم لا تترتب الكفارة إلا عند تحقق الدخول - ولعله مراد الماتن (قده) وإن كان بعيدا عن العبارة - لأنها متفرعة على الافطار الخارجي، ومن أحكام واقع الأكل لا نيته، إذ هي لا تقتضي إلا مجرد بطلان الصوم لفقدان النية، ولا تستوجب الكفارة بوجه كما هو ظاهر.
فتحصل أن التخليل غير واجب وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى الدخول القهري أو السهوي، ومع العلم بذلك يجب، ولو تركه حينئذ بطل صومه وإن لم يتفق الدخول، ومع اتفاقه تجب الكفارة أيضا حسبما عرفت.
(1) بلا خلاف فيه من أحد، بل الظاهر هو التسالم عليه لقيام السيرة العملية من المتشرعة على ذلك، إذ لم يعهد منهم الاجتناب عنه، ومن المعلوم جدا عدم كونه مشمولا لاطلاقات الأكل والشرب فإنها منصرفة عن مثله بالضرروة، إذ المنسبق إلى الذهن منها إرادة المطعوم والمشروب الخارجي، لا ما يشمل المتكون في جوف الانسان بحسب طبعه وخلقته، ولذا لو نهى الطبيب مريضه عن الأكل والشرب في هذا اليوم أو في ساعة خاصة لا يفهم منه المنع عن ابتلاع البصاق جزما، فلا ينبغي التأمل في انصراف المطلقات عن بلع البصاق المجتمع وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه، كتذكر الحامض مثلا،
فتحصل أن التخليل غير واجب وإن احتمل أن تركه يؤدي إلى الدخول القهري أو السهوي، ومع العلم بذلك يجب، ولو تركه حينئذ بطل صومه وإن لم يتفق الدخول، ومع اتفاقه تجب الكفارة أيضا حسبما عرفت.
(1) بلا خلاف فيه من أحد، بل الظاهر هو التسالم عليه لقيام السيرة العملية من المتشرعة على ذلك، إذ لم يعهد منهم الاجتناب عنه، ومن المعلوم جدا عدم كونه مشمولا لاطلاقات الأكل والشرب فإنها منصرفة عن مثله بالضرروة، إذ المنسبق إلى الذهن منها إرادة المطعوم والمشروب الخارجي، لا ما يشمل المتكون في جوف الانسان بحسب طبعه وخلقته، ولذا لو نهى الطبيب مريضه عن الأكل والشرب في هذا اليوم أو في ساعة خاصة لا يفهم منه المنع عن ابتلاع البصاق جزما، فلا ينبغي التأمل في انصراف المطلقات عن بلع البصاق المجتمع وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه، كتذكر الحامض مثلا،