مسألة 7: - الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد افطارا واحدا (2) وإن تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
____________________
ستين مسكينا، ونحوها رواية العمري، وقريب منهما موثقة سماعة (1) وهذه العبارة كما ترى ظاهرة في الاستقلال وأنه يجب عليه كفارات ثلاث وتثبت أحكام ثلاثة: عتق وصيام واطعام من غير ملاحظة الوحدة والارتباطية بينها فإنها لا مقتض ولا موجب وعليه فإذا تعذر البعض كان الباقي على حاله بمقتضى القاعدة كما هو الشأن في ساير الواجبات الاستقلالية.
(1) لما عرفت من تعدد الكفارة بتكرر الجماع استنادا إلى أصالة عدم التداخل ولأجله تتكرر كفارة الخصال في الحلال والجمع في الحرام لتكرر الموجب.
(2) فإن العبرة في وحدة الأكل أو الشرب بالصدق العرفي ولا شبهة أن العرف يقضي بالوحدة مع اتحاد المجلس وإن تعددت اللقم وتكررت الجرع، فلا يرى ذلك إلا افطارا واحدا، فلا تتكرر الكفارة بتعدد اللقم أو الجرع، وإن قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد.
(1) لما عرفت من تعدد الكفارة بتكرر الجماع استنادا إلى أصالة عدم التداخل ولأجله تتكرر كفارة الخصال في الحلال والجمع في الحرام لتكرر الموجب.
(2) فإن العبرة في وحدة الأكل أو الشرب بالصدق العرفي ولا شبهة أن العرف يقضي بالوحدة مع اتحاد المجلس وإن تعددت اللقم وتكررت الجرع، فلا يرى ذلك إلا افطارا واحدا، فلا تتكرر الكفارة بتعدد اللقم أو الجرع، وإن قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد.