____________________
بمقدار نصف يوم أو أقل. فتحمل موثقة أبي بصير على مجرد المشروعية وإن لم يكن صوما تاما، وأنه يثاب على هذا الصوم الناقص، كما أن موثقة ابن بكير تحمل على إرادة صوم اليوم الكامل فلا تنافي بينهما.
فتحصل أن ما ذكره جماعة - وإن نسب إلى المشهور خلافه - من جواز تجديد النية إلى الغروب ومشروعيته هو الصحيح، ولا أقل من جوازه رجاء.
(1) - لا يخفى أن هنا مسألتين ربما اختلطت إحداهما بالأخرى في كلمات بعضهم.
إذ تارة يتكلم في أن النية المعتبرة في الصوم هل يلزم فيها الاستمرار بأن يكون الامساك في كل آن مستندا إلى النية، بحيث لو تخلف في آن فنوى الافطار ثم رجع أخل بصحة صومه لفقد النية في ذاك الآن، فحال تلك الآنات حال الاجزاء الصلاتية المعتبر فيها صدور كل جزء عن النية وإلا بطلت صلاته، أو أن نية الصوم أول الأمر بضميمة عدم تناول المفطر خارجا كافية في الصحة؟ ولا يعتبر فيها الاستدامة؟
وهذه المسألة سيتعرض لها الماتن في مطاوي المسائل الآتية عند البحث عن أن نية القطع أو القاطع هل يكون مبطلا أو لا؟ والأقوال المعروفة فيها ثلاثة: البطلان مطلقا، وعدمه مطلقا، والتفصيل بين نية القطع ونية
فتحصل أن ما ذكره جماعة - وإن نسب إلى المشهور خلافه - من جواز تجديد النية إلى الغروب ومشروعيته هو الصحيح، ولا أقل من جوازه رجاء.
(1) - لا يخفى أن هنا مسألتين ربما اختلطت إحداهما بالأخرى في كلمات بعضهم.
إذ تارة يتكلم في أن النية المعتبرة في الصوم هل يلزم فيها الاستمرار بأن يكون الامساك في كل آن مستندا إلى النية، بحيث لو تخلف في آن فنوى الافطار ثم رجع أخل بصحة صومه لفقد النية في ذاك الآن، فحال تلك الآنات حال الاجزاء الصلاتية المعتبر فيها صدور كل جزء عن النية وإلا بطلت صلاته، أو أن نية الصوم أول الأمر بضميمة عدم تناول المفطر خارجا كافية في الصحة؟ ولا يعتبر فيها الاستدامة؟
وهذه المسألة سيتعرض لها الماتن في مطاوي المسائل الآتية عند البحث عن أن نية القطع أو القاطع هل يكون مبطلا أو لا؟ والأقوال المعروفة فيها ثلاثة: البطلان مطلقا، وعدمه مطلقا، والتفصيل بين نية القطع ونية