____________________
شئ، ولم يصدر منه تقصير كي يحتاج إلى التكفير. وأما القضاء فالظاهر ثبوته في حقه إذ الذهول والغفلة لا ينفكان عن النسيان لأنه علم بالجنابة حينما يجامع، أو حينما انتبه عن نومة الاحتلام ثم طرأ عليه الذهول والغفلة فهو مسبوق بالعلم دائما، ولا نعني بالنسيان إلا هذا وعليه فتشمله النصوص المتقدمة في الناسي المتضمنة وجوب القضاء على من نسي الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أيام.
(1) وأما القسم الرابع فالمشهور أنه لا شئ عليه في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة كما ذكره في المتن، وأن عليه القضاء في الثانية، والكفارة في الثالثة. ولتفصيل الكلام في المقام نقول:
أما في النومة الأولى فالظاهر صحة الصوم كما ذكر ولا قضاء عليه فضلا عن الكفارة. فإن الروايات في المقام مختلفة وعلى طوائف ثلاث:
الأولى ما دلت على صحة الصوم مطلقا، وهي ما رواه الصدوق باسناده عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أو ل الليل فنام حتى أصبح، قال: لا شئ عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال، وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس (1).
الثانية ما دل على بطلانه مطلقا كموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم
(1) وأما القسم الرابع فالمشهور أنه لا شئ عليه في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة كما ذكره في المتن، وأن عليه القضاء في الثانية، والكفارة في الثالثة. ولتفصيل الكلام في المقام نقول:
أما في النومة الأولى فالظاهر صحة الصوم كما ذكر ولا قضاء عليه فضلا عن الكفارة. فإن الروايات في المقام مختلفة وعلى طوائف ثلاث:
الأولى ما دلت على صحة الصوم مطلقا، وهي ما رواه الصدوق باسناده عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أو ل الليل فنام حتى أصبح، قال: لا شئ عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال، وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس (1).
الثانية ما دل على بطلانه مطلقا كموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم