____________________
غيره، وصحيحته الأخرى قال: كتب أبي إلى أبي عبد الله (ع) وكان يقضي شهر رمضان وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه (ع): لا تصم هذا اليوم وصم غدا ونحوهما غيرهما (1) فإن اطلاقهما يشمل العامد وغيره لو لم يكن منصرفهما الثاني كما لا يخفى.
(1) وهل يلحق بالقضاء غيره من الصيام الواجب الموسع كالكفارة والنذر ونحوهما - بناء على أن الاصباح فيها جنبا عامدا موجب للبطلان، وأما على القول بعدم البطلان في صورة العمد - كما هو الصحيح على ما مر - ففي غير العمد بطريق أولى - بدعوى أن المستفاد من صحيحتي ابن سنان المتقدمتين كون الموضوع الصوم الواجب غير المعين من غير خصوصية للقضاء.
الظاهر عدم الالحاق، فإن التعدي عن مورد النص والغاء خصوصية المورد كما ذكر يحتاج إلى القطع بعدم الفرق وهو مشكل جدا، مخالف لظاهر الدليل فلا مناص من الاقتصار على مورده.
(2) بلا خلاف ولا اشكال كما تدل عليه جملة من النصوص التي منها صحيحة عبد الله بن ميمون: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ،
(1) وهل يلحق بالقضاء غيره من الصيام الواجب الموسع كالكفارة والنذر ونحوهما - بناء على أن الاصباح فيها جنبا عامدا موجب للبطلان، وأما على القول بعدم البطلان في صورة العمد - كما هو الصحيح على ما مر - ففي غير العمد بطريق أولى - بدعوى أن المستفاد من صحيحتي ابن سنان المتقدمتين كون الموضوع الصوم الواجب غير المعين من غير خصوصية للقضاء.
الظاهر عدم الالحاق، فإن التعدي عن مورد النص والغاء خصوصية المورد كما ذكر يحتاج إلى القطع بعدم الفرق وهو مشكل جدا، مخالف لظاهر الدليل فلا مناص من الاقتصار على مورده.
(2) بلا خلاف ولا اشكال كما تدل عليه جملة من النصوص التي منها صحيحة عبد الله بن ميمون: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ،