(مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه (1) ومع عدم التمييز يجب الاجتناب عن رمس كل منهما لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا
____________________
الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه. الخ (1).
نعم لو صدق الرمس في مورد أبطل سواء أكان الماء واقفا أم جاريا بنحو التسنيم أو التسريح كان الغمس من الأعلى أو الأسفل أو الأطراف فلو كان ماء غزير جاريا من سطح جبل وإن كان نزوله على وجه التسنيم فوقف تحته على نحو صدق الرمس عليه بطل صومه، وكذا لو كانت هناك خزانة ماء لها ثقب من أحد الأطراف أو من تحتها فأدخل رأسه فيها فسد صومه، والمناط صدق عنوان الارتماس بأي نحو كان لاطلاق الأدلة، (1) لا اشكال في الحكم فيما لو تميز الأصلي، أو علم أن كلا منهما أصلي بحيث يتكلم ويسمع ويرى من كل منهما، كما قد يتفق في بعض الحيوانات من شواذ الخلقة، فالمدار على رمس المتميز في الأول وعلى رمس كل واحد وإن لم يرمس الآخر في الثاني. إنما الاشكال مع عدم التمييز
نعم لو صدق الرمس في مورد أبطل سواء أكان الماء واقفا أم جاريا بنحو التسنيم أو التسريح كان الغمس من الأعلى أو الأسفل أو الأطراف فلو كان ماء غزير جاريا من سطح جبل وإن كان نزوله على وجه التسنيم فوقف تحته على نحو صدق الرمس عليه بطل صومه، وكذا لو كانت هناك خزانة ماء لها ثقب من أحد الأطراف أو من تحتها فأدخل رأسه فيها فسد صومه، والمناط صدق عنوان الارتماس بأي نحو كان لاطلاق الأدلة، (1) لا اشكال في الحكم فيما لو تميز الأصلي، أو علم أن كلا منهما أصلي بحيث يتكلم ويسمع ويرى من كل منهما، كما قد يتفق في بعض الحيوانات من شواذ الخلقة، فالمدار على رمس المتميز في الأول وعلى رمس كل واحد وإن لم يرمس الآخر في الثاني. إنما الاشكال مع عدم التمييز