____________________
فإن من يكون الله شانئا لأعماله ومبغضا لأفعاله كيف يصح التقرب منه وهو ضال متحير لا يقبل سعيه، فكل ذلك يدل على البطلان. وفي ذيل الصحيحة أيضا دلالة على ذلك كما لا يخفي على من لاحظها، فإذا بطل العمل ممن لا إمام له وكان كالعدم، فمن لا يعترف بالنبي بطريق أولى، إذ لا تتحقق الولاية من دون قبول الاسلام.
ومما ذكرنا يظهر الحال في اعتبار الايمان في صحة الصوم وأنه لا يصح من المخالف لفقد الولاية وقد تعرضنا لهذه المسألة بنطاق أوسع في بحث غسل الميت، عند التكلم حول اعتبار الايمان في الغاسل الذي هو فرع الاسلام، فلو لم يكن مسلما أو كان ولكن لم يكن بهداية الإمام وارشاده لم يصح تغسيله فراجع إن شئت.
(1) فإن الاسلام معتبر في جميع أجزاء الصوم الارتباطية من طلوع الفجر إلى الغروب بمقتضى اطلاق الأدلة فالكفر في بعضها موجب لبطلان الجزء المستلزم لبطلان الكل فلا ينفعه العود إلى الاسلام بعد ذلك وإن جدد النية فإن الاكتفاء بتجديد النية قبل الزوال حكم مخالف للقاعدة للزوم صدورها قبل الفجر وقد ثبت الاكتفاء بذلك في موارد خاصة كالمريض الذي يبرء قبل الزوال، أو المسافر الذي يقدم أهله ولا دليل على الاجتزاء بالتجديد في المقام كما هو ظاهر.
(2) والوجه فيه أن المجنون غير مكلف بالصوم كساير الواجبات
ومما ذكرنا يظهر الحال في اعتبار الايمان في صحة الصوم وأنه لا يصح من المخالف لفقد الولاية وقد تعرضنا لهذه المسألة بنطاق أوسع في بحث غسل الميت، عند التكلم حول اعتبار الايمان في الغاسل الذي هو فرع الاسلام، فلو لم يكن مسلما أو كان ولكن لم يكن بهداية الإمام وارشاده لم يصح تغسيله فراجع إن شئت.
(1) فإن الاسلام معتبر في جميع أجزاء الصوم الارتباطية من طلوع الفجر إلى الغروب بمقتضى اطلاق الأدلة فالكفر في بعضها موجب لبطلان الجزء المستلزم لبطلان الكل فلا ينفعه العود إلى الاسلام بعد ذلك وإن جدد النية فإن الاكتفاء بتجديد النية قبل الزوال حكم مخالف للقاعدة للزوم صدورها قبل الفجر وقد ثبت الاكتفاء بذلك في موارد خاصة كالمريض الذي يبرء قبل الزوال، أو المسافر الذي يقدم أهله ولا دليل على الاجتزاء بالتجديد في المقام كما هو ظاهر.
(2) والوجه فيه أن المجنون غير مكلف بالصوم كساير الواجبات