____________________
الذي هو من أصحاب الرضا ولم يدرك الصادق (ع)، والراوي لهذه الرواية إنما هو الأخير الذي يروي عن الصادق (ع)، وهو وإن لم يذكر في كتب الرجال ولكنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات، وهذا غير الطفاوي الضعيف جزما.
وعليه فلا بأس بسند الرواية، لكن لا بد من حمل النهي الوارد فيها على الكراهة، إذ مضافا إلى أن الحرمة لو كانت ثابتة لشاع وذاع وكان من الواضحات لكون المسألة كثيرة الدوران ومحلا للابتلاء غالبا يدل على الجواز صريحا أو ظاهرا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء (1) فإن التبرد بالثوب ظاهر بقرينة ما سبقه وما لحقه في أن منشأ التبريد بل الثوب بالماء لأمنعه عن اشراق الشمس على البدن، ولا برودته بحسب جنسه لكونه من الكتان مثلا ونحو ذلك، فإن ذلك كله خلاف سياق الرواية جدا، فإنها ناظرة صدرا وذيلا إلى استعمال الماء، فيظهر أن منشأ التبريد كون الثوب مبلولا، ولأجل ذلك يحمل النهي في موثق ابن راشد على الكراهة.
(1) إذ مضافا إلى أنه مقتضى الأصل وعموم حصر المفطر قد دلت
وعليه فلا بأس بسند الرواية، لكن لا بد من حمل النهي الوارد فيها على الكراهة، إذ مضافا إلى أن الحرمة لو كانت ثابتة لشاع وذاع وكان من الواضحات لكون المسألة كثيرة الدوران ومحلا للابتلاء غالبا يدل على الجواز صريحا أو ظاهرا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء (1) فإن التبرد بالثوب ظاهر بقرينة ما سبقه وما لحقه في أن منشأ التبريد بل الثوب بالماء لأمنعه عن اشراق الشمس على البدن، ولا برودته بحسب جنسه لكونه من الكتان مثلا ونحو ذلك، فإن ذلك كله خلاف سياق الرواية جدا، فإنها ناظرة صدرا وذيلا إلى استعمال الماء، فيظهر أن منشأ التبريد كون الثوب مبلولا، ولأجل ذلك يحمل النهي في موثق ابن راشد على الكراهة.
(1) إذ مضافا إلى أنه مقتضى الأصل وعموم حصر المفطر قد دلت