____________________
كيف ولو كان التحفظ عن مثل ذلك واجبا بحيث كان بتركه متعمدا مفطرا لكان على الأصحاب التعرض له، بل كان من الواضحات لشدة الابتلاء به خصوصا لسكنة هذه البلاد التي كان يسكنها الأئمة (ع) أيضا، ولا سيما في فصل الربيع الذي قد يصادف شهر رمضان، مع أنه لم ترد بذلك ولا رواية ضعيفة ولم يتعرض له أحد من الأصحاب.
وعلى الجملة فمضافا إلى أن الرواية المتقدمة في نفسها قاصرة نفس عدم ورود الرواية بذلك وعدم تعرض الأصحاب مع كثرة الابتلاء دليل على العدم، ولذلك ترى أن كاشف الغطاء أفتى بعدم البطلان فيما كان الغبار الداخل في الحلق بإثارة الهواء وأنه لا يجب التحفظ عن ذلك كما تقدم.
فما في المتن من تعميم الحكم لذلك حيث قال: " بل أو بإثارة الهواء مع التمكن منه وعدم تحفظه. الخ " غير ظاهر.
نعم لا فرق في الغبار بين الحلال كالدقيق أو الحرام كالتراب، فإن المذكور في الرواية وإن كان هو غبار الكنس الظاهر في التراب، إلا أن المفهوم عرفا بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع عدم الفرق بين الأمرين كما لا يخفى.
(1) كما حكي ذلك عن جماعة من المتأخرين، ومستند الالحاق، أما في البخار فهو مشاركته مع الغبار في مناط المفطرية، إذ كما أن الغبار أجزاء دقيقة منتشرة في الهواء حاملة لشئ من التراب تدخل جوف الانسان يصدق معها الأكل، فكذلك البخار أجزاء دقيقة مائية منتشرة في الهواء تدخل
وعلى الجملة فمضافا إلى أن الرواية المتقدمة في نفسها قاصرة نفس عدم ورود الرواية بذلك وعدم تعرض الأصحاب مع كثرة الابتلاء دليل على العدم، ولذلك ترى أن كاشف الغطاء أفتى بعدم البطلان فيما كان الغبار الداخل في الحلق بإثارة الهواء وأنه لا يجب التحفظ عن ذلك كما تقدم.
فما في المتن من تعميم الحكم لذلك حيث قال: " بل أو بإثارة الهواء مع التمكن منه وعدم تحفظه. الخ " غير ظاهر.
نعم لا فرق في الغبار بين الحلال كالدقيق أو الحرام كالتراب، فإن المذكور في الرواية وإن كان هو غبار الكنس الظاهر في التراب، إلا أن المفهوم عرفا بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع عدم الفرق بين الأمرين كما لا يخفى.
(1) كما حكي ذلك عن جماعة من المتأخرين، ومستند الالحاق، أما في البخار فهو مشاركته مع الغبار في مناط المفطرية، إذ كما أن الغبار أجزاء دقيقة منتشرة في الهواء حاملة لشئ من التراب تدخل جوف الانسان يصدق معها الأكل، فكذلك البخار أجزاء دقيقة مائية منتشرة في الهواء تدخل