____________________
ثم أن المعتبر في الصوم نفس الأغسال لا صحة الصلاة فلو اغتسلت للصلاة ولم تصل، أو صلت وفقدت شرطا من شرائط الصلاة من قبيل تبديل الخرقة وما شاكل ذلك صح صومها، إذ لم يظهر من الصحيحة لزوم الاتيان بجميع أعمال المستحاضة، بل خصوص الغسل منها كما عرفت.
ثم إن هذا كله بالنسبة إلى شهر رمضان، وأما غيره من الواجب مطلقا حتى القضاء والمندوب فلا دليل على اعتبار الغسل فيه، لاختصاص النص بالأول، وقد عرفت عدم جواز التعدي إلا فيما كان مأخوذا في ماهية الصوم لا في حصة خاصة، فالمرجع في غيره اطلاق حصر النواقض مضافا إلى أصل البراءة.
(1) كما صرح به جملة من الأصحاب، بل نسب إلى الأكثر أو الأشهر، والعمدة في المسألة صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام، المؤيدة بمرسلة الصدوق، ونحوها رواية إبراهيم بن ميمون (1)، وهذه الأخيرة مروية بطرق ثلاثة، أحدها طريق الكليني وفيه سهل بن زياد، والآخران طريق الشيخ والصدوق وهما صحيحان إلى ابن ميمون لكن ابن ميمون نفسه غير موثق، فالعمدة هي صحيحة الحلبي كما عرفت، وقد دلت على القضاء صريحا المستلزم لبطلان الصوم.
ودعوى معارضتها بحديث رفع النسيان كما ترى، على أن مفاد الحديث
ثم إن هذا كله بالنسبة إلى شهر رمضان، وأما غيره من الواجب مطلقا حتى القضاء والمندوب فلا دليل على اعتبار الغسل فيه، لاختصاص النص بالأول، وقد عرفت عدم جواز التعدي إلا فيما كان مأخوذا في ماهية الصوم لا في حصة خاصة، فالمرجع في غيره اطلاق حصر النواقض مضافا إلى أصل البراءة.
(1) كما صرح به جملة من الأصحاب، بل نسب إلى الأكثر أو الأشهر، والعمدة في المسألة صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام، المؤيدة بمرسلة الصدوق، ونحوها رواية إبراهيم بن ميمون (1)، وهذه الأخيرة مروية بطرق ثلاثة، أحدها طريق الكليني وفيه سهل بن زياد، والآخران طريق الشيخ والصدوق وهما صحيحان إلى ابن ميمون لكن ابن ميمون نفسه غير موثق، فالعمدة هي صحيحة الحلبي كما عرفت، وقد دلت على القضاء صريحا المستلزم لبطلان الصوم.
ودعوى معارضتها بحديث رفع النسيان كما ترى، على أن مفاد الحديث