____________________
والاحتلام، والحجامة، وموثقة ابن بكير عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو، فقال: لا بأس، وصحيحة العيص بن القاسم عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس (1) وغيرها، بل مقتضى الاطلاق فيها جواز البقاء على الجنابة إلى آخر النهار، كما لو صلى الظهرين عند الزوال ثم نام واحتلم فاستيقظ وبقي كذلك إلى الغروب فلا تجب المبادرة إلى الغسل كما هو ظاهر.
(1) إذ العبرة في العمد بنفس البقاء على الجنابة لا بموجب الجنابة والبقاء في مورد الاحتلام بعد ما استيقظ مستند إلى العمد والاختيار وإن لم يكن سبب الجنابة اختياريا ويقتضيه الاطلاق في صحيحة أبي بصير (2)، بل في صحيحة الحلبي (3) وصحيحة البزنطي (4) التصريح بعدم الفرق بين الجماع والاحتلام.
(2) ما تقدم إلى هنا كان حكم الاصباح جنبا متيقظا وقد عرفت أن حكمه التفصيل بين العامد وغيره، وأما الاصباح جنبا نائما فحكمه كذلك وإنما أفردنا كلا منهما بالذكر توضيحا للمقام، فإن الروايات الواردة في النائم أيضا على طوائف ثلاث كما تقدم في المستيقظ.
فمنها ما دل على عدم البطلان مطلقا كرواية أبي سعيد القماط عمن
(1) إذ العبرة في العمد بنفس البقاء على الجنابة لا بموجب الجنابة والبقاء في مورد الاحتلام بعد ما استيقظ مستند إلى العمد والاختيار وإن لم يكن سبب الجنابة اختياريا ويقتضيه الاطلاق في صحيحة أبي بصير (2)، بل في صحيحة الحلبي (3) وصحيحة البزنطي (4) التصريح بعدم الفرق بين الجماع والاحتلام.
(2) ما تقدم إلى هنا كان حكم الاصباح جنبا متيقظا وقد عرفت أن حكمه التفصيل بين العامد وغيره، وأما الاصباح جنبا نائما فحكمه كذلك وإنما أفردنا كلا منهما بالذكر توضيحا للمقام، فإن الروايات الواردة في النائم أيضا على طوائف ثلاث كما تقدم في المستيقظ.
فمنها ما دل على عدم البطلان مطلقا كرواية أبي سعيد القماط عمن