____________________
هذا الاشكال في محله، بل الأظهر هو عدم الحرمة لمنع الكبرى أولا، إذ لا دليل على حرمة أكل الخبائث كلية، والآية المباركة غير دالة على ذلك كما مر التكلم حوله قريبا، ومنع الصغرى ثانيا فإن الخبيث هو ما يتنفر منه الطبع، والنخامة ما لم تخرج عن فضاء الفم مما يقبله الطبع ولا يتنفره لتعارف ابتلاعه كثيرا من غير أي اشمئزاز فنخامة كل أحد غير خبيثة بالإضافة إليه، ما لم تخرج عن فضاء فمه ولأجله كان الافطار به افطارا بالحلال لا بالحرام. نعم لا اشكال في الخباثة بالإضافة إلى شخص آخر أو بعد الخروج عن فضاء الفم هذا.
وربما يستدل لجواز الابتلاع برواية الشيخ عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته (1). ورواها الصدوق مرسلا إلا أنه قال: من تنخم، ورواها الصدوق أيضا في ثواب الأعمال مسندا، ولكنها ضعيفة السند بطرقها الثلاثة وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة. أما طريق الشيخ فلأجل اشتماله على أبي إسحاق النهاوندي الذي ضعفه النجاشي صريحا، وأما مرسلة الصدوق فظاهرة الضعف، وأما ما رواه في ثواب الأعمال فلأجل
وربما يستدل لجواز الابتلاع برواية الشيخ عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته (1). ورواها الصدوق مرسلا إلا أنه قال: من تنخم، ورواها الصدوق أيضا في ثواب الأعمال مسندا، ولكنها ضعيفة السند بطرقها الثلاثة وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة. أما طريق الشيخ فلأجل اشتماله على أبي إسحاق النهاوندي الذي ضعفه النجاشي صريحا، وأما مرسلة الصدوق فظاهرة الضعف، وأما ما رواه في ثواب الأعمال فلأجل