مسألة 48: - إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (2).
الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق (3)
____________________
التقييد بالعلم في شئ منها، كما سيأتي التعرض له في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.
(1) لما مر سابقا من أن الموضوع في الأدلة إنما هو الماء، ولو فرضنا التعدي ببعض المناسبات إلى الماء المضاف لم يكن وجه للتعدي إلى ما لا يصدق عليه الماء بوجه كالوحل والثلج كما هو ظاهر.
(2) استنادا إلى أصالة العدم لكنها إنما تنفع لنفي الأثر المترتب على الارتماس كالكفارة. وأما البطلان وعدمه فلا يدوران مدار الارتماس الخارجي، بل الاعتبار فيهما بنفس القصد، فمتى تحقق بطل الصوم - من باب نية القطع - وإن لم يتعقب بالارتماس، ومتى لم يتحقق صح وإن اتفق الارتماس خارجا، الاختصاص المفطر بالارتماس العمدي، فلا أثر للارتماس وعدمه من هذه الجهة كي يكون الشك فيه موردا للأصل وقد مر نظير ذلك في الشك في تحقق الجماع للشك في دخول مقدار الحشفة.
(3) على المعروف والمشهور بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد، بل تكرر نقل الاجماع في كلمات بعضهم، وإن نسب الخلاف إلى بعض كالصدوقين والكاشاني والأردبيلي والداماد لكنه ضعيف لا يعبأ به فكأن المسألة من المتسالم عليها بينهم تقريبا، وقد ادعى في الرياض تواتر
(1) لما مر سابقا من أن الموضوع في الأدلة إنما هو الماء، ولو فرضنا التعدي ببعض المناسبات إلى الماء المضاف لم يكن وجه للتعدي إلى ما لا يصدق عليه الماء بوجه كالوحل والثلج كما هو ظاهر.
(2) استنادا إلى أصالة العدم لكنها إنما تنفع لنفي الأثر المترتب على الارتماس كالكفارة. وأما البطلان وعدمه فلا يدوران مدار الارتماس الخارجي، بل الاعتبار فيهما بنفس القصد، فمتى تحقق بطل الصوم - من باب نية القطع - وإن لم يتعقب بالارتماس، ومتى لم يتحقق صح وإن اتفق الارتماس خارجا، الاختصاص المفطر بالارتماس العمدي، فلا أثر للارتماس وعدمه من هذه الجهة كي يكون الشك فيه موردا للأصل وقد مر نظير ذلك في الشك في تحقق الجماع للشك في دخول مقدار الحشفة.
(3) على المعروف والمشهور بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد، بل تكرر نقل الاجماع في كلمات بعضهم، وإن نسب الخلاف إلى بعض كالصدوقين والكاشاني والأردبيلي والداماد لكنه ضعيف لا يعبأ به فكأن المسألة من المتسالم عليها بينهم تقريبا، وقد ادعى في الرياض تواتر