____________________
تشديد الأمر على الصائم ليكون على حذر منه. وهذا كما ترى ينصرف إلى الكذب الحرام فلا يعم المحلل لأجل الاضطرار أو التقية بوجه.
ويؤيده ما في موثقة أبي بصير المتقدمة من قوله. هلكنا. الخ فإنه منصرف إلى الكذب المتداول المتعارف الوجب للهلكة كما لا يخفى.
فلأجل ذلك يمكن أن يدعى الانصراف الموجب لصرف الظهور ولا أقل من أن لا يكون للكلام ظهور في الاطلاق فينتهي الأمر إلى الشك والمرجع حينئذ أصالة البراءة.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت عدم مفطرية الكذب بالإضافة إلى الصبي لصدوره عنه حلالا بمقتضى ما دل على رفع قلم التكليف عنه وإن عمده وخطأه واحد.
قلت: كلا فإن المرفوع عنه إنما هو قلم المؤاخذة والالزام لا كل شئ ليشمل الأجزاء والشرائط والموانع فلا بد في صومه من الاتيان به على حد ما يأتي به البالغون كما هو مقتضى قوله عليه السلام: مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، ومن هنا لو تكلم في صلاته بطلت، وإن لم يرتكب محرما، فيعتبر في صومه أيضا الاجتناب عن الكذب على الله ورسوله كالبالغ.
وبالجملة ففرق واضح بين مثل هذا الكذب غير الحرام وبين موارد انصراف الدليل الذي قلنا إنه منصرف عن الكذب المباح، أو لا أقل من عدم الظهور في الاطلاق، بحيث يكون كالمحفوف بما يحتمل للقرينية كما لا يخفى فلاحظ.
(1) لاعتبار العمد في حصول الافطار به كما في سائر المفطرات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ويؤيده ما في موثقة أبي بصير المتقدمة من قوله. هلكنا. الخ فإنه منصرف إلى الكذب المتداول المتعارف الوجب للهلكة كما لا يخفى.
فلأجل ذلك يمكن أن يدعى الانصراف الموجب لصرف الظهور ولا أقل من أن لا يكون للكلام ظهور في الاطلاق فينتهي الأمر إلى الشك والمرجع حينئذ أصالة البراءة.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت عدم مفطرية الكذب بالإضافة إلى الصبي لصدوره عنه حلالا بمقتضى ما دل على رفع قلم التكليف عنه وإن عمده وخطأه واحد.
قلت: كلا فإن المرفوع عنه إنما هو قلم المؤاخذة والالزام لا كل شئ ليشمل الأجزاء والشرائط والموانع فلا بد في صومه من الاتيان به على حد ما يأتي به البالغون كما هو مقتضى قوله عليه السلام: مروا صبيانكم بالصلاة والصيام، ومن هنا لو تكلم في صلاته بطلت، وإن لم يرتكب محرما، فيعتبر في صومه أيضا الاجتناب عن الكذب على الله ورسوله كالبالغ.
وبالجملة ففرق واضح بين مثل هذا الكذب غير الحرام وبين موارد انصراف الدليل الذي قلنا إنه منصرف عن الكذب المباح، أو لا أقل من عدم الظهور في الاطلاق، بحيث يكون كالمحفوف بما يحتمل للقرينية كما لا يخفى فلاحظ.
(1) لاعتبار العمد في حصول الافطار به كما في سائر المفطرات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.