____________________
غيره من الصوم الواجب الموسع والمعين. أما في الموسع فلا اشكال في عدم الالحاق لجواز الافطار وعدم وجوب الامساك من الأول فيجوز له رفع اليد والتبديل بيوم آخر، وأما المعين فالظاهر عدم الالحاق فيه أيضا لأن وجوب الامساك بعد فرض بطلان الصوم حكم على خلاف القاعدة ولا بد من الاقتصار في مثله على المقدار المتيقن، والمتيقن مما دلت عليه الموثقة إنما هو شهر رمضان، فإنه المستفاد منها بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع وإلا فلم يذكر فيها الصوم رأسا، فهي إما منصرفة إلى شهر رمضان أو مجملة والمتيقن منها ذلك. وكيفما كان فليس لها اطلاق يعول عليه في شمول الحكم لغيره أيضا. وهكذا الحال في رواية المفضل فإنها منصرفة بمناسبة الحكم والموضوع إلى صوم رمضان على أنها ضعيفة السند لا تصلح للاستدلال حتى لو كانت مطلقة من هذه الجهة.
(1) أما إذا كان الاضطرار بالاكراه على الافطار فلا اشكال في عدم الجواز وفي البطلان لو أكره عليه لصدور الفعل حينئذ عن عمد واختيار، وقد تقدم عدم الفرق فيه بين المكره وغيره، بل يبطل بمجرد القصد إلى ذلك لأنه بمثابة القصد إلى الافطار - كما ذكره في المتن - الموجب لزوال نية الصوم نعم لا تترتب الكفارة على مجرد زوال النية ما لم يقترن باستعمال المفطر
(1) أما إذا كان الاضطرار بالاكراه على الافطار فلا اشكال في عدم الجواز وفي البطلان لو أكره عليه لصدور الفعل حينئذ عن عمد واختيار، وقد تقدم عدم الفرق فيه بين المكره وغيره، بل يبطل بمجرد القصد إلى ذلك لأنه بمثابة القصد إلى الافطار - كما ذكره في المتن - الموجب لزوال نية الصوم نعم لا تترتب الكفارة على مجرد زوال النية ما لم يقترن باستعمال المفطر