مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب اخراجه مع امكانه (2) ولا يكون من القئ ولو توقف اخراجه على القئ سقط وجوبه وصح صومه.
مسألة 74: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل
____________________
عامد وهو غير متحقق في المقام، فالأظهر عدم البطلان.
(1) لصدق العمد إلى القئ مع فرض التمكن من الحبس من غير ضرر لكونه اختياريا له فيجري عليه حكم المتعمد كما هو ظاهر.
(2) لكونه في حد نفسه من المحرمات نظرا إلى عدم كونه من المذكى فلا يجوز ابتلاعه والتمكين من وصوله إلى الجوف، سواء صدق عليه الأكل أم لا كما لا يخفى. فما لم يدخل المعدة ليس له أن يبتلعه، بل يجب اخراجه حذرا عن ارتكاب الحرام، وحينئذ فإن أمكن اخراجه بغير القئ فلا اشكال، وأما لو توقف على القئ فلا محالة يقع التزاحم بين الحكمين، أعني حرمة الابتلاع وحرمة ابطال الصوم بالتقيؤ، ولا يمكن الجمع بينهما، فإما أن يتقيأ مقدمة لترك الحرام، أو يرتكب الحرام مقدمة للامساك عن القئ الواجب. وقد ذكر (قده) أنه يبتلعه ويصح صومه، والوجه فيه أن الصوم من الفرائض التي بني عليها الاسلام، فهو أهم في نظر الشرع من ابتلاع الذباب الذي هو جرم صغير، وليست حرمته في الأهمية كوجوب الصوم، ولا أقل أنه محتمل الأهمية دون الآخر فيتقدم الصوم لا محالة، وما ذكره (قده) وجيه جدا وفي محله.
(1) لصدق العمد إلى القئ مع فرض التمكن من الحبس من غير ضرر لكونه اختياريا له فيجري عليه حكم المتعمد كما هو ظاهر.
(2) لكونه في حد نفسه من المحرمات نظرا إلى عدم كونه من المذكى فلا يجوز ابتلاعه والتمكين من وصوله إلى الجوف، سواء صدق عليه الأكل أم لا كما لا يخفى. فما لم يدخل المعدة ليس له أن يبتلعه، بل يجب اخراجه حذرا عن ارتكاب الحرام، وحينئذ فإن أمكن اخراجه بغير القئ فلا اشكال، وأما لو توقف على القئ فلا محالة يقع التزاحم بين الحكمين، أعني حرمة الابتلاع وحرمة ابطال الصوم بالتقيؤ، ولا يمكن الجمع بينهما، فإما أن يتقيأ مقدمة لترك الحرام، أو يرتكب الحرام مقدمة للامساك عن القئ الواجب. وقد ذكر (قده) أنه يبتلعه ويصح صومه، والوجه فيه أن الصوم من الفرائض التي بني عليها الاسلام، فهو أهم في نظر الشرع من ابتلاع الذباب الذي هو جرم صغير، وليست حرمته في الأهمية كوجوب الصوم، ولا أقل أنه محتمل الأهمية دون الآخر فيتقدم الصوم لا محالة، وما ذكره (قده) وجيه جدا وفي محله.